____________________
وقوله تعالى (1) {يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن... الخ} بناء على قراءة (يطهرن) بالتخفيف كما عن السبعة، إذ الظاهر من الطهر هو ما يقابل الحيض كما تشهد به موارد استعماله في الأخبار، ويعضده ظهور قوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} في اختصاص الحرمة بحال الحيض، نظرا إلى ظهور العطف في التفسير والتأكيد، وتعليل الأمر بالاعتزال بكونه أذى أي مؤذيا لقذارته كما عن أهل التفسير المستفاد من تفريعه عليه، ودعوى الحقيقة الشرعية في لفظة (يطهرن) كما ترى.
فإن قلت: إنه تعارض هذه القراءة (يطهرن) بالتشديد لظهور التطهير، في الغسل.
قلت: إن المستفاد من ارجاع الأئمة عليهم السلام أصحابهم إلى القرآن، واستفادة الأحكام من ظاهره في زمان كان المتداول بين الناس قراءة القرآن بإحدى القراءات السبع، جواز العمل بالقراءة المتعارفة بين الناس غير الخارجة عن القراءات السبع، فإذا اتفق القراء السبعة على قراءة يجوز العمل بها، وحيث إن السبعة قرأوا بالتخفيف فيجوز الاستدلال بتلك القراءة بخلاف قراءة التشديد، فإنه على فرض جواز القراءة به - بما أنه لم يثبت تواترها عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ولم يدل دليل على جواز العمل بكل ما ثبت جواز القراءة به - لا سبيل إلى الاستدلال بها كي تعارض القراءة بالتخفيف.
ومنه يظهر ضعف ما عن المعتبر من حمل الأمر في قراءة التشديد على الكراهة، وإن كان ما ذكره رحمه الله تاما على فرض جواز العمل بكل واحدة من
فإن قلت: إنه تعارض هذه القراءة (يطهرن) بالتشديد لظهور التطهير، في الغسل.
قلت: إن المستفاد من ارجاع الأئمة عليهم السلام أصحابهم إلى القرآن، واستفادة الأحكام من ظاهره في زمان كان المتداول بين الناس قراءة القرآن بإحدى القراءات السبع، جواز العمل بالقراءة المتعارفة بين الناس غير الخارجة عن القراءات السبع، فإذا اتفق القراء السبعة على قراءة يجوز العمل بها، وحيث إن السبعة قرأوا بالتخفيف فيجوز الاستدلال بتلك القراءة بخلاف قراءة التشديد، فإنه على فرض جواز القراءة به - بما أنه لم يثبت تواترها عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ولم يدل دليل على جواز العمل بكل ما ثبت جواز القراءة به - لا سبيل إلى الاستدلال بها كي تعارض القراءة بالتخفيف.
ومنه يظهر ضعف ما عن المعتبر من حمل الأمر في قراءة التشديد على الكراهة، وإن كان ما ذكره رحمه الله تاما على فرض جواز العمل بكل واحدة من