____________________
المبحث: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، ونحوه غيره فما عن المقنع والفقيه وغيرهما من اطلاق حرمة الدخول ضعيف، نعم يكره ذلك كما هو المشهور، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه. ويشهد له ما عن (1) كشف اللثام مرسلا عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن - إلى أن قال - ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا. وضعفه لارساله منجبر بعمل الأصحاب. والحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد يتوقف على ثبوت الحكم في الجنب، وثبوت مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام.
وكيف كان فهذا الحكم مختص بما (عدا المسجدين)، وأما المسجدان فيحرم دخولها فيهما مطلقا كما هو المشهور، وعن الجماعة من القدماء والمتأخرين: جواز الاجتياز منهما كسائر المساجد.
ويشهد للأول حسن (2) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
والكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالمقام مثل لزوم التيمم عليها لو حاضت فيهما، وحم ادخال الحائض في المسجد، واستيجارها على دخوله، وغير ذلك من الفروع، هو الكلام فيها في الجنب، لاتحاد الدليل في البابين فلا نعيد.
(و) الثاني مما يحرم عليها: (قراءة) سور (العزائم) لما تقدم في الجنب وعرفت أن الأظهر عموم الحرمة للسورة ولا تختص بآيات السجدة فراجع..
وكيف كان فهذا الحكم مختص بما (عدا المسجدين)، وأما المسجدان فيحرم دخولها فيهما مطلقا كما هو المشهور، وعن الجماعة من القدماء والمتأخرين: جواز الاجتياز منهما كسائر المساجد.
ويشهد للأول حسن (2) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
والكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالمقام مثل لزوم التيمم عليها لو حاضت فيهما، وحم ادخال الحائض في المسجد، واستيجارها على دخوله، وغير ذلك من الفروع، هو الكلام فيها في الجنب، لاتحاد الدليل في البابين فلا نعيد.
(و) الثاني مما يحرم عليها: (قراءة) سور (العزائم) لما تقدم في الجنب وعرفت أن الأظهر عموم الحرمة للسورة ولا تختص بآيات السجدة فراجع..