____________________
إلى المشهور بين القدماء، وعن الشيخ في الخلاف والسيد في الإنتصار دعوى الاجماع عليه، أم (مستحبا) كما اختاره المصنف رحمه الله في المتن، وعن نهاية الشيخ والمعتبر والمختلف والبيان وجامع المقاصد والروض وجماعة من متأخري المتأخرين بل نسب إلى أكثرهم بل المشهور بينهم؟ وجهان.
تشهد للأول جملة من النصوص: كرواية (1) داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث: أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (عليه السلام):
فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
وصحيح (2) ابن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال (عليه السلام): يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
وخبره (3) الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال (عليه السلام): يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار.
وموثق (4) أبي بصير عن عبد الله (عليه السلام): من أتى حائضا فعليه نصف دينار.
وصحيح (5) الحلبي عنه (عليه السلام): في الرجل يقع على امرأته وهي حائض
تشهد للأول جملة من النصوص: كرواية (1) داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث: أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (عليه السلام):
فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
وصحيح (2) ابن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال (عليه السلام): يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
وخبره (3) الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال (عليه السلام): يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار.
وموثق (4) أبي بصير عن عبد الله (عليه السلام): من أتى حائضا فعليه نصف دينار.
وصحيح (5) الحلبي عنه (عليه السلام): في الرجل يقع على امرأته وهي حائض