____________________
من حيث هو بعيدة من ظاهر النصوص، مع أن دعوى عدم شمول عموم البدلية لذلك غير تامة كما ستعرف في مبحث التيمم.
وأما الثاني: فلأن انتقاض التيمم الذي هو بدل من غسل الحيض بالحدث الآخر غير الحيض، محل تأمل واشكال، وسيأتي تنقيح القول فيه أيضا في مبحث التيمم.
وأما الثالث: فلأن خبر عمار موثق وهو حجة عندنا.
نعم يعارضه موثق (1) البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال (عليه السلام): لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل. إذ النهي عنه في يومين مستلزم لعدم الاكتفاء بالتيمم الصادر منها لصلاتها.
وعليه فدعوى أن الموثق لا يكون ظاهرا إلا إلى المنع من مواقعتها ما دامت محدثة بحدث الحيض، والروايتان حاكمتان على مثل هذا الاطلاق كما ادعاه المحقق الهمداني رحمه الله، غير تامة إلا بناء على ناقضية كل حدث للتيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض وهي محل تأمل واشكال كما سيمر عليك في محله إن شاء الله تعالى، إذ حمل الموثق على من لم تتيمم ولم تصل في يومين بعيد، وحمله على بيان حكم اقتضائي أبعد.
ومنه يظهر ضعف الجمع بتقييد الموثق بهما، والحق أنه بناء على الكراهة فإن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بخفة الكراهة مع التيمم وعدم ارتفاعها بالمرة إلا بالغسل، وبناء على الحرمة يقتضي ارتفاعها به وبقاء الكراهة فتدبر.
وأما الثاني: فلأن انتقاض التيمم الذي هو بدل من غسل الحيض بالحدث الآخر غير الحيض، محل تأمل واشكال، وسيأتي تنقيح القول فيه أيضا في مبحث التيمم.
وأما الثالث: فلأن خبر عمار موثق وهو حجة عندنا.
نعم يعارضه موثق (1) البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال (عليه السلام): لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل. إذ النهي عنه في يومين مستلزم لعدم الاكتفاء بالتيمم الصادر منها لصلاتها.
وعليه فدعوى أن الموثق لا يكون ظاهرا إلا إلى المنع من مواقعتها ما دامت محدثة بحدث الحيض، والروايتان حاكمتان على مثل هذا الاطلاق كما ادعاه المحقق الهمداني رحمه الله، غير تامة إلا بناء على ناقضية كل حدث للتيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض وهي محل تأمل واشكال كما سيمر عليك في محله إن شاء الله تعالى، إذ حمل الموثق على من لم تتيمم ولم تصل في يومين بعيد، وحمله على بيان حكم اقتضائي أبعد.
ومنه يظهر ضعف الجمع بتقييد الموثق بهما، والحق أنه بناء على الكراهة فإن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بخفة الكراهة مع التيمم وعدم ارتفاعها بالمرة إلا بالغسل، وبناء على الحرمة يقتضي ارتفاعها به وبقاء الكراهة فتدبر.