____________________
وبخبر (1) مقرن عن أبي عبد الله (عليه السلام): سأل سلمان (رضوان الله تعالى عليه) عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. الذي هو مستند ما اشتهر من أن النفاس حيض محتبس.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه وإن تكررت دعواه في كلمات الأصحاب - ولعله كذلك أيضا - إلا أن القدر المتيقن منه هي أحكام الحائض، أي التكاليف المتوجهة إليها لا مثل هذا الحكم الثابت لمن وطأها، ويؤيده ما عن المحقق في المعتبر والشرائع من العدول عن هذا التعبير إلى التعبير بقوله: يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، أو بزيادة: ويكره، وعن المنتهى ذكر المساواة في أمور مخصوصة.
وعليه فوقوع الاستثناء من بعض نقلة الاجماع لما يكون من أحكام غيرها من قاعدة المساواة لا يصلح أن يكون دليلا على عموم القاعدة بنحو يعتمد عليه.
وأما الثاني: فلأن المقصود بيانه من دليل التنزيل اثبات ما للمنزل عليه من الأحكام للمنزل فمقتضى اطلاقه ثبوت جميعها له لا العكس كي يصح التمسك بالاطلاق، وأصالة عدم التخصيص لا ثبات ما شك في ثبوته من أحكام المنزل للمنزل عليه، وحيث إنه في الصحيح نزلت الحائض منزلة النفساء فلا سبيل إلى الاستدلال به في المقام.
وأما الثالث: فلأن الظاهر وروده في مقام بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية، فإذا ما صرح به جماعة منهم سيد العروة من أنه لا دليل على الحكم المزبور هو الصحيح.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه وإن تكررت دعواه في كلمات الأصحاب - ولعله كذلك أيضا - إلا أن القدر المتيقن منه هي أحكام الحائض، أي التكاليف المتوجهة إليها لا مثل هذا الحكم الثابت لمن وطأها، ويؤيده ما عن المحقق في المعتبر والشرائع من العدول عن هذا التعبير إلى التعبير بقوله: يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، أو بزيادة: ويكره، وعن المنتهى ذكر المساواة في أمور مخصوصة.
وعليه فوقوع الاستثناء من بعض نقلة الاجماع لما يكون من أحكام غيرها من قاعدة المساواة لا يصلح أن يكون دليلا على عموم القاعدة بنحو يعتمد عليه.
وأما الثاني: فلأن المقصود بيانه من دليل التنزيل اثبات ما للمنزل عليه من الأحكام للمنزل فمقتضى اطلاقه ثبوت جميعها له لا العكس كي يصح التمسك بالاطلاق، وأصالة عدم التخصيص لا ثبات ما شك في ثبوته من أحكام المنزل للمنزل عليه، وحيث إنه في الصحيح نزلت الحائض منزلة النفساء فلا سبيل إلى الاستدلال به في المقام.
وأما الثالث: فلأن الظاهر وروده في مقام بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية، فإذا ما صرح به جماعة منهم سيد العروة من أنه لا دليل على الحكم المزبور هو الصحيح.