____________________
وعن مختلف المصنف رحمه الله عنه القول بالمنع، إلا أن يكون قد غلبته الشهوة فيأمرها بغسل فرجها ويطأها.
واستدل له بصحيح (1) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في المرأة ينقطع عنها الدم الحيض في آخر أيامها، قال (عليه السلام): إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
وموثق (2) إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. بدعوى أنهما يوجبان تقييد الطائفتين المتقدمتين بحمل الأولى على صورة الشبق والخوف على نفسه، والثانية على غيرها.
وفيه: أن موثق إسحاق غير ظاهر فيما نحن فيه، بل الظاهر وروده في مقام بيان حكم من يعلم بعدم تمكنه من غسل الجنابة ويريد اجناب نفسه، وأما الصحيح فهو لا يصلح للجمع المذكور، ولم سلم كون لفظة (إذا) شرطية، مع أنه محل تأمل لبعد حمل الأخبار المجوزة لا سيما بملاحظة ما في موثق ابن بكير (إن شاء) على صورة غلبة الشهوة مضافا إلى ندرة القائل بالتفصيل، مع أن تعليق الجواز على إصابة الشبق إنما يناسب الكراهة.
وبالجملة: بعد التدبر في النصوص يظهر عدم صحة الحمل المزبور، بل الأولى الحمل على انتفاء الكراهة أو خفتها مع الشبق، فتحصل: أن الأقوى جواز الوطء قبل الغسل وإن كان مكروها.
واستدل له بصحيح (1) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في المرأة ينقطع عنها الدم الحيض في آخر أيامها، قال (عليه السلام): إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
وموثق (2) إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. بدعوى أنهما يوجبان تقييد الطائفتين المتقدمتين بحمل الأولى على صورة الشبق والخوف على نفسه، والثانية على غيرها.
وفيه: أن موثق إسحاق غير ظاهر فيما نحن فيه، بل الظاهر وروده في مقام بيان حكم من يعلم بعدم تمكنه من غسل الجنابة ويريد اجناب نفسه، وأما الصحيح فهو لا يصلح للجمع المذكور، ولم سلم كون لفظة (إذا) شرطية، مع أنه محل تأمل لبعد حمل الأخبار المجوزة لا سيما بملاحظة ما في موثق ابن بكير (إن شاء) على صورة غلبة الشهوة مضافا إلى ندرة القائل بالتفصيل، مع أن تعليق الجواز على إصابة الشبق إنما يناسب الكراهة.
وبالجملة: بعد التدبر في النصوص يظهر عدم صحة الحمل المزبور، بل الأولى الحمل على انتفاء الكراهة أو خفتها مع الشبق، فتحصل: أن الأقوى جواز الوطء قبل الغسل وإن كان مكروها.