____________________
ما عليه؟ قال (عليه السلام): يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
ومرسل القمي المتقدم، ونحوها غيرها.
وأورد على الاستدلال بها بأمور: (1) قصور دلالة بعضها كرواية داود، فإن الكفارة أعم من الواجبة.
(2) قصور سندها.
(3) أنه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب الجمع بينها.
(4) أنها معارضة مع صحيح العيص (1): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع المرأة وهي طامث، قال (عليه السلام): لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: فإن فعل ذلك أعليه كفارة؟ قال (عليه السلام): لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.
وموثق زرارة (2) عن أحدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال (عليه السلام) ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
وموثق (3) ليث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل عن امرأته وهي طامث خطأ، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
والجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه مضافا إلى أن في باقي النصوص كفاية، أنها أيضا ظاهرة في الوجوب للأمر بالتصدق فيها مع عدم الترخيص في تركه.
ومرسل القمي المتقدم، ونحوها غيرها.
وأورد على الاستدلال بها بأمور: (1) قصور دلالة بعضها كرواية داود، فإن الكفارة أعم من الواجبة.
(2) قصور سندها.
(3) أنه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب الجمع بينها.
(4) أنها معارضة مع صحيح العيص (1): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع المرأة وهي طامث، قال (عليه السلام): لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: فإن فعل ذلك أعليه كفارة؟ قال (عليه السلام): لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.
وموثق زرارة (2) عن أحدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال (عليه السلام) ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
وموثق (3) ليث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل عن امرأته وهي طامث خطأ، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
والجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه مضافا إلى أن في باقي النصوص كفاية، أنها أيضا ظاهرة في الوجوب للأمر بالتصدق فيها مع عدم الترخيص في تركه.