____________________
الباقر (عليه السلام): العدة والحيض إلى النساء لا ورواه الكليني مع زيادة (إذا ادعت صدقت).
وبما دل على حجية قول ذي اليد من السيرة وغيرها، أما السيرة فلقيامها على قبول أخبار الشخص عما في نفسه، وأما غيرها فللأولوية.
ثم إن ظاهر الخبرين عدم الفرق بين الاخبار بالحيض أو الطهر، إذا الظاهر من الرجوع في الحيض إليهن هو الرجوع إليهن في الوجود والعدم، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاتهام للزوجة وعدمه، وعن تذكرة المصنف وجامع المقاصد والروض: تقييد القبول بعدم الاتهام، واستدل له المحقق الهمداني رحمه الله بانصراف الخبرين عن مثل الفرض، لأن كونها متهمة في دعواها الحيض فرض نادر.
وفيه: ما عرفت في هذا الشرح مرارا من أن قلة الوجود لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
أقول: إن المراد من المتهمة إن كان من ادعت أمرا بعيدا عن المتعارف جدا، فيدل على عدم قبول اخبارها ما رواه السكوني، (1) عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، عن الإمام علي (عليه السلام): في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال (عليه السلام): كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة. وقريب منه مرسل الصدوق.
وأما إن كان المراد منها المرأة المعروفة بتضييع حق زوجها، أو المعروفة بكونها كاذبة في دعواها، فلا دليل على عدم قبول قولها، إذ الخبرين لا يشملاها، فما لم يحصل الاطمئنان بكذبها، يتعين الرجوع إلى اطلاق الصحيحين، اللهم إلا أن يكون الحكم
وبما دل على حجية قول ذي اليد من السيرة وغيرها، أما السيرة فلقيامها على قبول أخبار الشخص عما في نفسه، وأما غيرها فللأولوية.
ثم إن ظاهر الخبرين عدم الفرق بين الاخبار بالحيض أو الطهر، إذا الظاهر من الرجوع في الحيض إليهن هو الرجوع إليهن في الوجود والعدم، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاتهام للزوجة وعدمه، وعن تذكرة المصنف وجامع المقاصد والروض: تقييد القبول بعدم الاتهام، واستدل له المحقق الهمداني رحمه الله بانصراف الخبرين عن مثل الفرض، لأن كونها متهمة في دعواها الحيض فرض نادر.
وفيه: ما عرفت في هذا الشرح مرارا من أن قلة الوجود لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
أقول: إن المراد من المتهمة إن كان من ادعت أمرا بعيدا عن المتعارف جدا، فيدل على عدم قبول اخبارها ما رواه السكوني، (1) عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، عن الإمام علي (عليه السلام): في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال (عليه السلام): كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة. وقريب منه مرسل الصدوق.
وأما إن كان المراد منها المرأة المعروفة بتضييع حق زوجها، أو المعروفة بكونها كاذبة في دعواها، فلا دليل على عدم قبول قولها، إذ الخبرين لا يشملاها، فما لم يحصل الاطمئنان بكذبها، يتعين الرجوع إلى اطلاق الصحيحين، اللهم إلا أن يكون الحكم