____________________
الغسل، ولكن في النفس مع ذلك شيئا، لأن دلالة ما دل على الارجاع إلى الكتاب على جواز الاستدلال بما لم يثبت تواتره عن النبي (صلى الله عليه وآله)، واختلفت القراءة فيه محل تأمل، بل نظر لعدم الاطلاق له من هذه الجهة، مع أنه من الممكن كون القضية الشرطية مسوقة لبيان أمر زائدا عما يستفاد من مفهوم الغاية، وهو اعتبار الاغتسال في الجواز، وبها يقيد اطلاق مفهومها، بل لعل هذا الاحتمال أقرب.
ويشهد للجواز جملة من النصوص: كموثق (1) علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض تري الطهر أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.
وموثق (2) ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ونحوهما مرسل (3) ابن المغيرة، عن علي بن يقطين، عنه (عليه السلام)، وبها يخرج عن ظاهر الآية الشريفة على فرض دلالتها على المنع.
ولا يعارضها (4) موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليه الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا حتى تغتسل.
ونحوه موثق (5) أبي بصير، إذ الجمع بينهما وبين النصوص المقدمة يقتضي حملها على الكراهة، ويشير إليه مضافا إلى كونه جمعا عرفيا ذيل موثق ابن يقطين، فما عن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع من المنع قبل الغسل ضعيف.
ويشهد للجواز جملة من النصوص: كموثق (1) علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض تري الطهر أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.
وموثق (2) ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ونحوهما مرسل (3) ابن المغيرة، عن علي بن يقطين، عنه (عليه السلام)، وبها يخرج عن ظاهر الآية الشريفة على فرض دلالتها على المنع.
ولا يعارضها (4) موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليه الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا حتى تغتسل.
ونحوه موثق (5) أبي بصير، إذ الجمع بينهما وبين النصوص المقدمة يقتضي حملها على الكراهة، ويشير إليه مضافا إلى كونه جمعا عرفيا ذيل موثق ابن يقطين، فما عن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع من المنع قبل الغسل ضعيف.