____________________
عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت، فمكثت تصلي بقية شهرها، تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض.
والمستفاد من هذين الموثقين التحيض بالثلاثة، إذ ما في صدرهما من التحيض بالعشرة فإنما هو بالنسبة إلى المبتدئة في أول رؤية الدم المحتملة انقطاع الدم إلى العشرة، فيكون من قبيل التحيض أيام الاستظهار، ولا ربط له بما نحن فيه مما علم اختلاط الحيض بالاستحاضة وعدم تمييز أحدهما عن الآخر، والجمع بينهما وبين المرسل يقتضي الالتزام بالتخيير بين الثلاثة والستة أو السبعة كما اختاره سيد العروة وتبعه جماعة من المحققين، ومما ذكرناه يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة والسبعة، وما يمكن أن يكون مدركا له.
الرابع: مضمر (1) سماعة المتقدم: فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة. والمشهور بنوا على ظهوره في التحيض بثلاثة أيام من شهر، وعشرة من آخر، وإن اختلفوا في أن المستفاد منه تقديم العشرة كما عن النهاية، أو الثلاثة كما عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق، أو مخيرا في ذلك كما عن جماعة، وجمعا بينه وبين المرسل التزموا بالتخيير بما فيهما.
وبذلك وما ذكرناه في المرسل من الاحتمالات يظهر مدرك جملة من الأقوال.
وأورد عليهم محشي الروضة وشارحها والشيخ الأعظم وغيرهم بظهوره في التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما كما عن الصدوق والسيد اختياره، وأيدوه برواية الخزاز (2) عن الإمام الكاظم (عليه السلام): في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم
والمستفاد من هذين الموثقين التحيض بالثلاثة، إذ ما في صدرهما من التحيض بالعشرة فإنما هو بالنسبة إلى المبتدئة في أول رؤية الدم المحتملة انقطاع الدم إلى العشرة، فيكون من قبيل التحيض أيام الاستظهار، ولا ربط له بما نحن فيه مما علم اختلاط الحيض بالاستحاضة وعدم تمييز أحدهما عن الآخر، والجمع بينهما وبين المرسل يقتضي الالتزام بالتخيير بين الثلاثة والستة أو السبعة كما اختاره سيد العروة وتبعه جماعة من المحققين، ومما ذكرناه يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة والسبعة، وما يمكن أن يكون مدركا له.
الرابع: مضمر (1) سماعة المتقدم: فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة. والمشهور بنوا على ظهوره في التحيض بثلاثة أيام من شهر، وعشرة من آخر، وإن اختلفوا في أن المستفاد منه تقديم العشرة كما عن النهاية، أو الثلاثة كما عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق، أو مخيرا في ذلك كما عن جماعة، وجمعا بينه وبين المرسل التزموا بالتخيير بما فيهما.
وبذلك وما ذكرناه في المرسل من الاحتمالات يظهر مدرك جملة من الأقوال.
وأورد عليهم محشي الروضة وشارحها والشيخ الأعظم وغيرهم بظهوره في التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما كما عن الصدوق والسيد اختياره، وأيدوه برواية الخزاز (2) عن الإمام الكاظم (عليه السلام): في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم