____________________
بمقالة الإمام (عليه السلام عند ذكره سائر الفقرات: فهما أمارتان متعارضان، وحيث إن المختار هو التخيير في تعارض الأمارتين الذي لا يكون من موارد الرجوع إلى المرجحات السندية كما في المقام، فيتعين القول بالتخيير، وليس المقام من قبيل نقل رواية واحدة بكيفيتين كي يكون من موارد الرجوع إلى أصالة التعيين أو التخيير على الخلاف في تلك المسألة كما لا يخفى، مع أن المختار في تلك المسألة أيضا هو الرجوع إلى أصالة التخيير، هذا مضافا إلى ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله من أن ذكر السبع خاصة بعد نقل الترديد عنه (صلى الله عليه وآله) جار على طبق قانون المحاورة من الاقتصار بذكر أحد شقي الترديد عند الحاجة إلى التكرير والجري على ما يقتضيه هذا الشق اقتصارا واجتزاء في إفادة حكم الشق الآخر بالمقايسة على هذا الشق، ويؤيده قوله (عليه السلام) أقصى وقتها سبع.
فتحصل: أن الأظهر دلالة المرسل على التخيير بين الستة والسبعة، وتوزيع التخيير المستفاد منه على النساء بحسب الأمزجة كما عن المنتهى والنهاية خلاف ظاهره، فالقول به ضعيف، كما أن القول بتعين السبعة استنادا إلى الفقرات اللاحقة لتلك الجملة في المرسل ضعيف.
الثاني والثالث: موثقا (1) ابن بكير: أحدهما: في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.
والآخر: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو
فتحصل: أن الأظهر دلالة المرسل على التخيير بين الستة والسبعة، وتوزيع التخيير المستفاد منه على النساء بحسب الأمزجة كما عن المنتهى والنهاية خلاف ظاهره، فالقول به ضعيف، كما أن القول بتعين السبعة استنادا إلى الفقرات اللاحقة لتلك الجملة في المرسل ضعيف.
الثاني والثالث: موثقا (1) ابن بكير: أحدهما: في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.
والآخر: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو