فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين
____________________
العدد الذي ترجع إليه الناسية.
فأقول: أما الناسية لوقتها وعددها فقد اختلفت كلماتهم فيها، وفي رسالة الشيخ الأعظم: إن هنا أقوالا أخر تبلغ خمسة عشر، فعن المصنف رحمه الله في جملة من كتبه منها التبصرة وغيره: بل الأكثر، كما عن كشف اللثام: بل المشهور، كما عن شرح المفاتيح: أنها (تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين) أي الثلاثة من شهر والعشرة من آخر. واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين مرسل يونس - بناء على عدم دلالته علي الستة - وبين ما تقدم في المبتدئة من موثقتي ابن بكير.
وفيه: - مضافا إلى ما عرفت من دلالة المرسل على الستة، اللهم إلا أن يقال:
إن الجملة الدالة منه على الستة مختصة بالمبتدئة، وما دل منه على أن الناسية ترجع إلى العدد، يدل على خصوص السبعة، ولكن ستعرف الجواب عن ذلك - أنه تقدم أن موثقي ابن بكير لا يدلان على الثلاثة والعشرة، ولا يستفاد منهما إلا الثلاثة من كل شهر.
وتنقيح القول في المقام بنحو يظهر الحق في المقام مع ضعف سائر الأقوال: أن نصوص العدد غير المرسل مختص موردها بالمبتدئة، وأما المرسل فقوله (عليه السلام) فيه: وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط: وإن كان مختصا بالمبتدئة، إلا أن قوله (عليه السلام) في ذيله في الناسية: وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها قصة حمنة. يدل على رجوعها إلى العدد أيضا، وهذه الجملة وإن دلت على تعين السبع إلا أنه من جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم المبتدئة، وقد عرفت أن سنتها المستفادة من المرسل هو التخيير بين الستة والسبعة فإنه يتعين الالتزام بالتخيير بينهما فيها أيضا، بل مقتضى اطلاق التعليل اتحاد حكمهما، فكما أن المبتدئة مخيرة بين
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 128 129 132 133 137 138 140 ... » »»
الفهرست