____________________
ثم إن المستفاد من المرسل بقرينة ما ذكرناه أنه يتعين عليها في الفرض رجوعها إلى عادتها، إذ حصر سنن المستحاضة في الثلاث مستلزم لالغاء الخصوصيات المذكورة في الموارد الثلاثة، وإلا لما أمكن أن يستفاد منه جميع أحكام المستحاضة، وعليه فيستفاد منه أن ذات العادة من جهة واحدة وظيفتها الرجوع إلى عادتها من تلك الجهة، ويشير إلى ذلك قوله (عليه السلام) فيه: ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون معرفة لون الدم. فإنه يدل على أن الجهل بالأيام سبب الحاجة إلى معرفة لون الدم فتأمل.
وأما ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله من أن قوله (عليه السلام) في المرسل (1) - في تفسير قول رسول الله (صلى الله عليه وأله) لحمنة: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة - ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (صلى الله عليه وآله) (تحيضي) وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض فإنه يدل على أن المرأة إذا كانت لحيضها أيام معلومة كان يأمرها بأن تتحيض في علم الله بذلك العدد، فإن كان مراده دلالة هذه الفقرة من المرسل في نفسها عليه - مع قطع النظر عن ما ذكرناه من القرائن كما هو ظاهر كلامه قدس سره - فغير تام، إذا مورد هذه السنة على ما هو صريح قوله (عليه السلام) في صدر المرسل: أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم، وهي في تلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، هي ذاكرة الوقت والعدد.
وأما ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله من أن قوله (عليه السلام) في المرسل (1) - في تفسير قول رسول الله (صلى الله عليه وأله) لحمنة: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة - ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (صلى الله عليه وآله) (تحيضي) وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض فإنه يدل على أن المرأة إذا كانت لحيضها أيام معلومة كان يأمرها بأن تتحيض في علم الله بذلك العدد، فإن كان مراده دلالة هذه الفقرة من المرسل في نفسها عليه - مع قطع النظر عن ما ذكرناه من القرائن كما هو ظاهر كلامه قدس سره - فغير تام، إذا مورد هذه السنة على ما هو صريح قوله (عليه السلام) في صدر المرسل: أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم، وهي في تلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، هي ذاكرة الوقت والعدد.