____________________
وهو المحكي عن الخلاف.
ومنها: التخيير بين الستة والسبعة، وبين الثلاثة من شهر والعشرة من الآخر، وهو المحكي عن النافع وكشف الرموز ونهاية الإحكام والبيان والدروس.
ومنها: أنها تجلس بين ثلاثة إلى عشرة.
ومنها: التخيير بين الثلاثة في كل شهر والستة أو السبعة، اختاره في العروة. إلى غير ذلك من الأقوال، وقد أنهاها الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عشرين، وتظهر جملة أخرى منها في ضمن الإشارة إلى ما هو المدرك للحكم مع ضعفها.
وأما نصوص الباب فهي خمسة:
الأول: مرسل (1) يونس المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام) من حكاية قول النبي (صلى الله عليه وآله) لحمنة بنت جحش: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين.
والمستفاد من هذه الجملة من المرسل التخيير بين الستة والسبعة لا غير ودعوى أنها معارضة مع بقية الفقرات اللاحقة حيث إنها تدل على تعين السبعة - لاحظ قول الإمام الصادق (عليه السلام): أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاثة وعشرون، وقوله (عليه السلام): فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها كقصة حمنة وغيرهما، وعليه فإما أن يقدم ما يدل على تعين السبع لاحتمال كون الترديد في تلك الجملة من الراوي، أو أنه من جهة عدم امكان الجمع لا بد من الاحتياط لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيتعين الالتزام بتعين السبعة - مندفعة بأن احتمال كون الترديد من الراوي مخالف لظاهر النقل لا يعتني به مضافا إلى أنه يبعده جزم الراوي
ومنها: التخيير بين الستة والسبعة، وبين الثلاثة من شهر والعشرة من الآخر، وهو المحكي عن النافع وكشف الرموز ونهاية الإحكام والبيان والدروس.
ومنها: أنها تجلس بين ثلاثة إلى عشرة.
ومنها: التخيير بين الثلاثة في كل شهر والستة أو السبعة، اختاره في العروة. إلى غير ذلك من الأقوال، وقد أنهاها الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عشرين، وتظهر جملة أخرى منها في ضمن الإشارة إلى ما هو المدرك للحكم مع ضعفها.
وأما نصوص الباب فهي خمسة:
الأول: مرسل (1) يونس المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام) من حكاية قول النبي (صلى الله عليه وآله) لحمنة بنت جحش: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين.
والمستفاد من هذه الجملة من المرسل التخيير بين الستة والسبعة لا غير ودعوى أنها معارضة مع بقية الفقرات اللاحقة حيث إنها تدل على تعين السبعة - لاحظ قول الإمام الصادق (عليه السلام): أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاثة وعشرون، وقوله (عليه السلام): فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها كقصة حمنة وغيرهما، وعليه فإما أن يقدم ما يدل على تعين السبع لاحتمال كون الترديد في تلك الجملة من الراوي، أو أنه من جهة عدم امكان الجمع لا بد من الاحتياط لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيتعين الالتزام بتعين السبعة - مندفعة بأن احتمال كون الترديد من الراوي مخالف لظاهر النقل لا يعتني به مضافا إلى أنه يبعده جزم الراوي