____________________
باستصحاب عدم الاستحاضة، فراجع ما حققناه في ذلك المبحث وعليه فينحصر الاشكال فيما ذكرناه أولا.
ثم إنه قد أورد على أصل الاستدلال باستلزام الاحتياط الحرج المنفي في الشريعة، وفيه: أن أدلة نفي الحرج إنما تدل على نفي كل حكم شخصي لزم منه الحرج، ولا يستلزم ذلك رفع تنجز العلم الاجمالي، ولو لم يلزم من الاحتياط حرج فتدبر.
فتحصل: أن الأظهر - بحسب القواعد - ما ذكره في محكي المبسوط والمعتبر والارشاد، ولكن هذا مع قطع النظر عن ما يستفاد من نصوص المقام، وستعرف ما تقتضيه، ومنه يظهر ضعف هذا القول.
وأما المقام الثاني: فعن جملة من كتب المصنف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، بل عن الأكثر أو المشهور: أنها ترجع إلى عادتها فتتحيض بعددها مخيرة في وضعها من الشهر حيث شاءت، وعن الذكرى والبيان، تقييد التخيير المزبور بعدم الأمارة المفيدة للظن بموقع خاص، وعن كشف اللثام: تعين الأول.
أقول: يقع الكلام أولا في مقدار تحيضها، ثم في وقت التحيض، أما الأول:
فالأظهر أنه لا يجب عليها الاحتياط في تمام الشهر لمرسلة (1) يونس الطويلة، حيث إنها صريحة في حصر سنن المستحاضة في الأخذ بالعادة. والرجوع إلى التمييز. والعدد، فينتفي الاحتياط، ولما دل على عدم وجوبه على المتحيرة الناسية للوقت والعدد، فإنه يدل بالفحوى على عدم وجوبه على الناسية للوقت، خاصة إذ ذكر العدد لا يوجب زيادة التكليف.
ثم إنه قد أورد على أصل الاستدلال باستلزام الاحتياط الحرج المنفي في الشريعة، وفيه: أن أدلة نفي الحرج إنما تدل على نفي كل حكم شخصي لزم منه الحرج، ولا يستلزم ذلك رفع تنجز العلم الاجمالي، ولو لم يلزم من الاحتياط حرج فتدبر.
فتحصل: أن الأظهر - بحسب القواعد - ما ذكره في محكي المبسوط والمعتبر والارشاد، ولكن هذا مع قطع النظر عن ما يستفاد من نصوص المقام، وستعرف ما تقتضيه، ومنه يظهر ضعف هذا القول.
وأما المقام الثاني: فعن جملة من كتب المصنف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، بل عن الأكثر أو المشهور: أنها ترجع إلى عادتها فتتحيض بعددها مخيرة في وضعها من الشهر حيث شاءت، وعن الذكرى والبيان، تقييد التخيير المزبور بعدم الأمارة المفيدة للظن بموقع خاص، وعن كشف اللثام: تعين الأول.
أقول: يقع الكلام أولا في مقدار تحيضها، ثم في وقت التحيض، أما الأول:
فالأظهر أنه لا يجب عليها الاحتياط في تمام الشهر لمرسلة (1) يونس الطويلة، حيث إنها صريحة في حصر سنن المستحاضة في الأخذ بالعادة. والرجوع إلى التمييز. والعدد، فينتفي الاحتياط، ولما دل على عدم وجوبه على المتحيرة الناسية للوقت والعدد، فإنه يدل بالفحوى على عدم وجوبه على الناسية للوقت، خاصة إذ ذكر العدد لا يوجب زيادة التكليف.