____________________
الذي لا نقول به، مضافا إلى أن الرجوع إلى هذه القواعد والأصول إنما يكون مع عدم النص، وهو موجود في المقام يدل على أن وظيفتها الرجوع إلى العدد، لاحظ قوله (عليه السلام) في ذيل مرسل (1) يونس الطويل: وإن اختلطت عليها أيامها وزادت أو نقصت حتى لا يقف على حد، ولا من الدم على لون - إلى أن قال - وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون وحد فسنتها السبع والثلاث والعشرون. وذلك لشموله لذاكرة الوقت ناسية العدد كما هو واضح، والجمود على ظاهر هذه الجملة وإن كان يقتضي القول بما اختاره الشيخ في محكي الخلاف، ولكن من جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم المبتدئة يكون الأظهر هو القول الأخير. فتدبر، وإن كان الأحوط اختيار السبع.
وبما ذكرناه في المقام وفي المضطربة يظهر حكم ذاكرة الوقت مضطربة العدد.
وإن ذكرت الناسية آخر حيضها جعلته نهاية الثلاثة، وبالنسبة إلى ما عداها من الأوقات المشكوك فيها إلى العشرة فيها الوجوه المتقدمة، والمختار فيها هو المختار في من ذكرت أول حيضها، ويظهر لك أيضا حكم ما أن ذكرت وسطة أو شيئا منه، فإنها في جميع الصور تأخذ بالمعلوم، وفي المشكوك فيه ترجع إلى المرسلة.
هذا كله فيما إذا لم تعلم بكون أيام حيضها أكثر من الثلاثة أو أقل من السبعة، وإلا فليس لها اختيار الثلاثة في الأول والسبعة في الثاني لقوله (عليه السلام) في المرسل (2): ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له
وبما ذكرناه في المقام وفي المضطربة يظهر حكم ذاكرة الوقت مضطربة العدد.
وإن ذكرت الناسية آخر حيضها جعلته نهاية الثلاثة، وبالنسبة إلى ما عداها من الأوقات المشكوك فيها إلى العشرة فيها الوجوه المتقدمة، والمختار فيها هو المختار في من ذكرت أول حيضها، ويظهر لك أيضا حكم ما أن ذكرت وسطة أو شيئا منه، فإنها في جميع الصور تأخذ بالمعلوم، وفي المشكوك فيه ترجع إلى المرسلة.
هذا كله فيما إذا لم تعلم بكون أيام حيضها أكثر من الثلاثة أو أقل من السبعة، وإلا فليس لها اختيار الثلاثة في الأول والسبعة في الثاني لقوله (عليه السلام) في المرسل (2): ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له