____________________
وصحيح (1) الحبلي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها؟ قال تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحوهما خبر (2) حجاج الخشاب.
ولكن النهي عن القرب لا يدل على المنع في المقام، إذا بعد ما لا ريب فيه من عدم إرادة المعنى الحقيقي من القرب وإلا لزم تخصيص الأكثر، يدور الأمر بين إرادة خصوص الجماع في الفرج منه، وبين إرادة مطلق الاستمتاع، فعلى فرض تسليم عدم ظهوره في الأول - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - ولا محالة يكون مجملا، والمتيقن هو خصوص الجماع، هذا مضافا إلى خبر (3) عيسى بن عبد الله قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج، وأما آية الاعتزال فلا جل احتمال أن يكون المراد من المحيض موضع الدم، لا سبيل إلى الاستدلال بها.
وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة في المنع، ودعوى: أنها لا تدل على المنع من الاستمتاع بما فوق الإزار إلا على القول بمفهوم الوصف، مندفعة بأنها من جهة ورودها في مقام بيان جميع ما يحل له منها - كما يشهد له السؤال - تلد على المنع منه بمقتضى مفهوم التحديد.
إلا أنه يتعين حملها على الكراهة للنصوص الكثيرة الصريحة في الجواز كموثق (4) هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يأتي المرأة فيما
ولكن النهي عن القرب لا يدل على المنع في المقام، إذا بعد ما لا ريب فيه من عدم إرادة المعنى الحقيقي من القرب وإلا لزم تخصيص الأكثر، يدور الأمر بين إرادة خصوص الجماع في الفرج منه، وبين إرادة مطلق الاستمتاع، فعلى فرض تسليم عدم ظهوره في الأول - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - ولا محالة يكون مجملا، والمتيقن هو خصوص الجماع، هذا مضافا إلى خبر (3) عيسى بن عبد الله قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج، وأما آية الاعتزال فلا جل احتمال أن يكون المراد من المحيض موضع الدم، لا سبيل إلى الاستدلال بها.
وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة في المنع، ودعوى: أنها لا تدل على المنع من الاستمتاع بما فوق الإزار إلا على القول بمفهوم الوصف، مندفعة بأنها من جهة ورودها في مقام بيان جميع ما يحل له منها - كما يشهد له السؤال - تلد على المنع منه بمقتضى مفهوم التحديد.
إلا أنه يتعين حملها على الكراهة للنصوص الكثيرة الصريحة في الجواز كموثق (4) هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يأتي المرأة فيما