____________________
مجمع على العمل به.
وأما الثاني: فلأن الجمع بينه وبين المرسل يقتضي حمل المرسل على من تعذر على الرجوع إلى الأهل.
وأما الثالث: فلأن أدلة التمييز تكون حاكمة عليه وموجبة لدخول المرأة الواجدة له فيمن تعرف أيام أقرائها، فتكون خارجة عن موضوع المضمر.
وموثق (1) زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم، ودعوى أنه يشمل المضطربة وظاهره الاكتفاء ببعض النسوة، ومتضمن للأمر باستظهارها بيوم وشئ من ذلك، مما لا يمكن الالتزام به، مندفعة بأنه إن أريد بالمضطربة المبتدئة بالمعنى الأعم، فسيجئ الكلام فيها، وستعرف أنه لا مانع من الالتزام بكون حكمها حكم المبتدئة بالمعنى الأخص، وإن أريد بها الناسية فالظاهر عدم شمول الموثق لها لانصرافه عنها كانصرافه عن ذات العادة، مع أنه لو سلم شموله لها فيقيد بالاجماع وغيره مما دل على أنها لا ترجع إلى عادة الأهل.
وأما الاكتفاء ببعض النسوة فمضافا إلى أنه لا محذور في الالتزام به على ما ستعرف، يمكن أن يكون ذلك لأجل حصول الظن بعادة الكل من عادة البعض، فيكون ذلك أمارة على عادة الكل أو الأغلب، وأما الأمر بالاستظهار فيحمل على إرادة الاستحباب منه لا الوجوب للاجماع، ويكون ذلك لرعاية احتمال اقتضاء طبيعتها لقذف دم الحيض أزيد من طبيعة نسائها بهذا المقدار.
فإن قلت: إنه لا يظهر منه تقدم ذلك على التمييز أو تأخره عنه، مع أنه يحتمل
وأما الثاني: فلأن الجمع بينه وبين المرسل يقتضي حمل المرسل على من تعذر على الرجوع إلى الأهل.
وأما الثالث: فلأن أدلة التمييز تكون حاكمة عليه وموجبة لدخول المرأة الواجدة له فيمن تعرف أيام أقرائها، فتكون خارجة عن موضوع المضمر.
وموثق (1) زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم، ودعوى أنه يشمل المضطربة وظاهره الاكتفاء ببعض النسوة، ومتضمن للأمر باستظهارها بيوم وشئ من ذلك، مما لا يمكن الالتزام به، مندفعة بأنه إن أريد بالمضطربة المبتدئة بالمعنى الأعم، فسيجئ الكلام فيها، وستعرف أنه لا مانع من الالتزام بكون حكمها حكم المبتدئة بالمعنى الأخص، وإن أريد بها الناسية فالظاهر عدم شمول الموثق لها لانصرافه عنها كانصرافه عن ذات العادة، مع أنه لو سلم شموله لها فيقيد بالاجماع وغيره مما دل على أنها لا ترجع إلى عادة الأهل.
وأما الاكتفاء ببعض النسوة فمضافا إلى أنه لا محذور في الالتزام به على ما ستعرف، يمكن أن يكون ذلك لأجل حصول الظن بعادة الكل من عادة البعض، فيكون ذلك أمارة على عادة الكل أو الأغلب، وأما الأمر بالاستظهار فيحمل على إرادة الاستحباب منه لا الوجوب للاجماع، ويكون ذلك لرعاية احتمال اقتضاء طبيعتها لقذف دم الحيض أزيد من طبيعة نسائها بهذا المقدار.
فإن قلت: إنه لا يظهر منه تقدم ذلك على التمييز أو تأخره عنه، مع أنه يحتمل