____________________
لا يعتمد عليه ولا يفتى به. انتهى. وهذا بضميمة ما عن التعلية: من أن إسماعيل روى عن يونس كتبه وعن الشيخ التصريح به يدل على وثاقته.
وأما الثالث: فلأن مخالفة المشهور بعد عمل الشيخ وجماعة من المتقدمين والمتأخرين بالخبر، وقوة سنده في نفسه، لا سيما مع احتمال أن يكون وجه عدم عمل جماعة منهم توهم جهالة إسماعيل لا توجب رفع اليد عن الخبر.
فتحصل: إنه لا اشكال في سنده أيضا، وحيث أنه مقدم على الأصل كما لا يخفى، وعلى الاطلاقات لكونه مبينا لها، والرضوي المتقدم: إن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات، ضعيف لا جابر له، لعدم اعتماد المشهور عليه، فالقول بعدم اعتبار التوالي هو الأظهر.
ثم إنه قد استدل لهذا القول بحسن (1) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
بدعوى أنهما يدلان على أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول ثلاثة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
وموثقه (2) الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإن رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
بدعوى أنهما يدلان على أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول ثلاثة أيام أو أقل، فإن كان ذلك قبل عشرة أيام كان من الحيضة الأولى.
وفيه: أنهما لم يردا في مقام بيان ما تتحقق به الحيضة الأولى، وإنما أخذت الحيضة
وأما الثالث: فلأن مخالفة المشهور بعد عمل الشيخ وجماعة من المتقدمين والمتأخرين بالخبر، وقوة سنده في نفسه، لا سيما مع احتمال أن يكون وجه عدم عمل جماعة منهم توهم جهالة إسماعيل لا توجب رفع اليد عن الخبر.
فتحصل: إنه لا اشكال في سنده أيضا، وحيث أنه مقدم على الأصل كما لا يخفى، وعلى الاطلاقات لكونه مبينا لها، والرضوي المتقدم: إن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات، ضعيف لا جابر له، لعدم اعتماد المشهور عليه، فالقول بعدم اعتبار التوالي هو الأظهر.
ثم إنه قد استدل لهذا القول بحسن (1) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
بدعوى أنهما يدلان على أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول ثلاثة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
وموثقه (2) الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإن رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
بدعوى أنهما يدلان على أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول ثلاثة أيام أو أقل، فإن كان ذلك قبل عشرة أيام كان من الحيضة الأولى.
وفيه: أنهما لم يردا في مقام بيان ما تتحقق به الحيضة الأولى، وإنما أخذت الحيضة