____________________
ولو مات في المعركة - أي محل العراك - بعد انقضاء الحرب، فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب الغسل والكفن، وعن الخلاف: دعوى اجماع الفرقة على أنه يغسل ولو كان غير مستقر الحياة، وبه يقيد اطلاق حسن أبان الدال على أنه لا يغسل إذا لم يدركه المسلمون، وإن مات بعد انقضاء الحرب.
والمحكي عن جماعة من الأصحاب كالمفيد في المقنعة والشهيدين في ظاهر الذكرى والروض وابن البراج في المهذب وغيرهم في غيرها: أنه يجب التغسيل بمجرد ادراكه حيا ولو في أثناء الحرب، وخالفهم في ذلك جماعة من الأساطين.
أقول: إن مقتضى الجمود على ظاهر بعض النصوص كحسن أبان المتقدم وإن كان هو الأول، إلا أنه لأجل ما روي عن المنتهى وغيره أنه روى (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنظر فوجده جريحا وبه رمق فقال له:
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال:
أنا في الأموات فأبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات، ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتغسيل أحد منهم. وقريب منه قضية (2) عمار.
واستظهار المحقق الثاني من اطلاق الأصحاب، بل والاجماع المحكي عن غير واحد على عدم الفرق بين أن يدركه المسلمون وبه رمق وعدمه يحمل على إرادة الادراك الكامل بادراكهم إياه حيا بعد انقضاء الحرب، وأيده بعضهم بأنه المتعارف في تفقد القتلى، وبإضافته إلى الجمع المحلى باللام، وبأنه هو الظاهر من خبر أبي خالد حيث جعل فيه أن يكون به رمق في مقابل القتل بين الصفين.
والمحكي عن جماعة من الأصحاب كالمفيد في المقنعة والشهيدين في ظاهر الذكرى والروض وابن البراج في المهذب وغيرهم في غيرها: أنه يجب التغسيل بمجرد ادراكه حيا ولو في أثناء الحرب، وخالفهم في ذلك جماعة من الأساطين.
أقول: إن مقتضى الجمود على ظاهر بعض النصوص كحسن أبان المتقدم وإن كان هو الأول، إلا أنه لأجل ما روي عن المنتهى وغيره أنه روى (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنظر فوجده جريحا وبه رمق فقال له:
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال:
أنا في الأموات فأبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات، ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتغسيل أحد منهم. وقريب منه قضية (2) عمار.
واستظهار المحقق الثاني من اطلاق الأصحاب، بل والاجماع المحكي عن غير واحد على عدم الفرق بين أن يدركه المسلمون وبه رمق وعدمه يحمل على إرادة الادراك الكامل بادراكهم إياه حيا بعد انقضاء الحرب، وأيده بعضهم بأنه المتعارف في تفقد القتلى، وبإضافته إلى الجمع المحلى باللام، وبأنه هو الظاهر من خبر أبي خالد حيث جعل فيه أن يكون به رمق في مقابل القتل بين الصفين.