____________________
إما مثقلا بحجر ونحوه، أو مستورا في وعاء كالخابية وشبهها، مخيرا بينهما على المشهور.
وعن ظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر والفقيه والنهاية تعين الأول لاقتصارهم عليه، وعن جمع من المتأخرين منهم سيد المدارك: تعين الثاني.
والأول أظهر لأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين صحيح (1) أيوب بن الحر قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء. وبين خبر (2) وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء.
ونحوه غيره.
ودعوى أنه لا يعتمد على الطائفة الثانية لضعفها سندا، مندفعة بأنه منجبر ضعفها بالعمل.
ثم إنه إنما يكون ذلك مع تعذر الوصول إلى البر أو تعسره لانصراف النصوص إليه، فما عن ظاهر المقنعة من جوازه ابتداء في غير محله.
ويجب فيه أيضا أن يوضع المدفون (على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر الوسيلة:
استحباب التوجيه إلى القبلة، وعن جامع ابن سعيد: استحباب كونه على جانبه الأيمن.
وما اختاره المشهور هو الأقوى لاستقرار السيرة القطعية على الالتزام به
وعن ظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر والفقيه والنهاية تعين الأول لاقتصارهم عليه، وعن جمع من المتأخرين منهم سيد المدارك: تعين الثاني.
والأول أظهر لأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين صحيح (1) أيوب بن الحر قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء. وبين خبر (2) وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء.
ونحوه غيره.
ودعوى أنه لا يعتمد على الطائفة الثانية لضعفها سندا، مندفعة بأنه منجبر ضعفها بالعمل.
ثم إنه إنما يكون ذلك مع تعذر الوصول إلى البر أو تعسره لانصراف النصوص إليه، فما عن ظاهر المقنعة من جوازه ابتداء في غير محله.
ويجب فيه أيضا أن يوضع المدفون (على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر الوسيلة:
استحباب التوجيه إلى القبلة، وعن جامع ابن سعيد: استحباب كونه على جانبه الأيمن.
وما اختاره المشهور هو الأقوى لاستقرار السيرة القطعية على الالتزام به