____________________
وكيف كان فيشهد للمختار: اطلاق حسن أبان، وصحيحه، ومضمر أبي خالد المتقدمة. ويؤيده استبعاد كثرة السؤال من الرواة لفرض لا يحتاجون إليه أبدا.
ولا ينافيها اثبات هذا الحكم للشهيد في بعض النصوص بناء على اعتبار إذن المعصوم أو نائبه الخاص في مسماه، إذ لا مفهوم له كي يوجب تقييد المطلقات، مع أن اعتبار ذلك في مسماه ممنوع.
نعم لا يعم هذا الحكم غير من قتل في سبيل الله في جهاد، فمن بذل نفسه في طاعة الله من غير جهاد. يجب غسله وتكفينه كغيره بلا خلاف، بل عن الفاضلين في المعتبر والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى اختصاص النصوص بغيره - خبر (1) العلاء بن سيابة:
عن رجل قتل وقطع رأسه في معصية الله، أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال (عليه السلام): إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب الماء عليه صبا.
الحديث.
وأولى من ذلك من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه، وما ورد (2) من أن من قتل دون مظلمة فهو الشهيد لا ينافي ذلك، إذ الظاهر منه ومن ما ورد في جملة من الأموات من أنهم بمنزلة الشهيد كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء، إرادة كثرة الثواب، وسهولة الحساب كما يشهد له خبر أبي خالد المتقدم.
فهل يعتبر كونه عند تقابل العسكرين، فلو كان رجل عينا لهم فقتل قبل التقابل يجب غسله وتكفينه أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان: من اطلاق النصوص، ومن قوله
ولا ينافيها اثبات هذا الحكم للشهيد في بعض النصوص بناء على اعتبار إذن المعصوم أو نائبه الخاص في مسماه، إذ لا مفهوم له كي يوجب تقييد المطلقات، مع أن اعتبار ذلك في مسماه ممنوع.
نعم لا يعم هذا الحكم غير من قتل في سبيل الله في جهاد، فمن بذل نفسه في طاعة الله من غير جهاد. يجب غسله وتكفينه كغيره بلا خلاف، بل عن الفاضلين في المعتبر والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى اختصاص النصوص بغيره - خبر (1) العلاء بن سيابة:
عن رجل قتل وقطع رأسه في معصية الله، أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال (عليه السلام): إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب الماء عليه صبا.
الحديث.
وأولى من ذلك من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه، وما ورد (2) من أن من قتل دون مظلمة فهو الشهيد لا ينافي ذلك، إذ الظاهر منه ومن ما ورد في جملة من الأموات من أنهم بمنزلة الشهيد كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء، إرادة كثرة الثواب، وسهولة الحساب كما يشهد له خبر أبي خالد المتقدم.
فهل يعتبر كونه عند تقابل العسكرين، فلو كان رجل عينا لهم فقتل قبل التقابل يجب غسله وتكفينه أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان: من اطلاق النصوص، ومن قوله