____________________
كما تقدم، ولا فرق بين السراويل وغيرها، وعن ابن الجنيد: وجوب نزع السراويل، وعن المفيد: تقويته إذا لم يصبها الدم. ويشهد للمختار: صدق الثوب عليها فيشملها اطلاق النصوص.
واستدل للثاني: بخبر (1) زيد بن علي عن الإمام علي (عليه السلام): ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
وفيه: أنه لضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب بهذه الفقرة منه لا يعتمد عليه.
ويجب نزع ما لا يصدق عليه الثوب كالخف والنعل ونحوهما للاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب، فعدم نزع ما لا يصدق عليه الثوب تضييع للمال وهو محرم.
وظاهر النصوص أن وجوب الدفن بثيابه عيني، فلا يتخير بينه وبين التكفين، بل نهي عنه في بعضها، ولا يجوز تكفينه فوق ثيابه، لأن ظاهر الأخبار انحصار الكفن المشروع في حقه بالثياب.
وعلى الثاني: يكفن كما عن جماعة من الأصحاب لعدم شمول نصوص الباب المتضمنة أنه يدفن بثيابه له، فالمرجع فيه عموم ما دل على التكفين.
واستدل له في الجواهر: بصحيح (2) أبان المتقدم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة وحنطه لأنه كان قد جرد.
وفيه: أنه معارض مع حسنه (3) وصحيح (4) زرارة وإسماعيل المتقدمين المتضمنين
واستدل للثاني: بخبر (1) زيد بن علي عن الإمام علي (عليه السلام): ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
وفيه: أنه لضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب بهذه الفقرة منه لا يعتمد عليه.
ويجب نزع ما لا يصدق عليه الثوب كالخف والنعل ونحوهما للاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب، فعدم نزع ما لا يصدق عليه الثوب تضييع للمال وهو محرم.
وظاهر النصوص أن وجوب الدفن بثيابه عيني، فلا يتخير بينه وبين التكفين، بل نهي عنه في بعضها، ولا يجوز تكفينه فوق ثيابه، لأن ظاهر الأخبار انحصار الكفن المشروع في حقه بالثياب.
وعلى الثاني: يكفن كما عن جماعة من الأصحاب لعدم شمول نصوص الباب المتضمنة أنه يدفن بثيابه له، فالمرجع فيه عموم ما دل على التكفين.
واستدل له في الجواهر: بصحيح (2) أبان المتقدم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة وحنطه لأنه كان قد جرد.
وفيه: أنه معارض مع حسنه (3) وصحيح (4) زرارة وإسماعيل المتقدمين المتضمنين