____________________
المعتضدة بالاجماع المنقول، وبصحيح (1) معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام):
كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة. والمراد بها الطريقة الثابتة كما لا يخفى. وخبر (2) دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام): أنه شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنازة رجل من ولد عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال: اضطجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره.
ويستحب: اتباع الجنازة أو مع أحد جانبيها، وتربيعها، ووضعها عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة، وأخذ الرجل من قبل رأسه، والمرأة عرضا، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الإزار، وكشف الرأس، وحل عقد الأكفان، ووضع خده على التراب، ووضع شئ من التربة معه، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام، وشرج اللبن، والخروج من قبل رجليه، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، وطم القبر، وتربيعه، وصب الماء عليه دورا، ووضع اليد عليه والترحم، وتلقين الولي بعد انصراف الناس.
ويكره: نزول ذوي الرحم إلا في المرأة، وإهالة التراب، وفرش القبر بالساج
كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة. والمراد بها الطريقة الثابتة كما لا يخفى. وخبر (2) دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام): أنه شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنازة رجل من ولد عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال: اضطجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره.
ويستحب: اتباع الجنازة أو مع أحد جانبيها، وتربيعها، ووضعها عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة، وأخذ الرجل من قبل رأسه، والمرأة عرضا، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الإزار، وكشف الرأس، وحل عقد الأكفان، ووضع خده على التراب، ووضع شئ من التربة معه، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام، وشرج اللبن، والخروج من قبل رجليه، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، وطم القبر، وتربيعه، وصب الماء عليه دورا، ووضع اليد عليه والترحم، وتلقين الولي بعد انصراف الناس.
ويكره: نزول ذوي الرحم إلا في المرأة، وإهالة التراب، وفرش القبر بالساج