____________________
الثالث: ظاهر النص وكلام الأصحاب - كما عن جماعة - أنه لا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير، والرجل والمرأة والحر والعبد، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره، ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب، وعن ظاهر كشف اللثام:
الاتفاق في خصوص الصغير والمجنون، وعن المعتبر: نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة، ورده بالاطلاق، وأيده بما روي أنه كان في قتلى بدر واحد بعض الصغار، وقضية رضيع (1) مولانا سيد الشهداء (عليه السلام) معروفة، ولم ينقل تيممه - روحي له الفداء - واستحسنه الشيخ الأعظم ثم قال: إلا أن الظاهر من حسنة أبان (2) وصحيحته:
المقتول في سبيل الله، فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين. انتهى ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله.
أقول: لا يبعد دعوى الاطلاق في مضمر أبي خالد، ولعله المراد من ما في محكي المعتبر، فمع التأييد بما ذكر، وبما روي (3): أن رجلا أصاب نفسه بالسيف فلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشهيد هو؟ قال (عليه السلام): نعم وأنا له شهيد. يصلح أن يكونا مدركا للحكم. وحسن أبان وصحيحه لا مفهوم لهما كي يوجب تقييد الاطلاق، ودعوى الانصراف إلى من يكون الجهاد في حقه راجحا، ممنوعة.
وأما ما أجاب به بعض أعاظم المحققين رحمه الله: من أن المراد من المقتول في
الاتفاق في خصوص الصغير والمجنون، وعن المعتبر: نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة، ورده بالاطلاق، وأيده بما روي أنه كان في قتلى بدر واحد بعض الصغار، وقضية رضيع (1) مولانا سيد الشهداء (عليه السلام) معروفة، ولم ينقل تيممه - روحي له الفداء - واستحسنه الشيخ الأعظم ثم قال: إلا أن الظاهر من حسنة أبان (2) وصحيحته:
المقتول في سبيل الله، فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين. انتهى ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله.
أقول: لا يبعد دعوى الاطلاق في مضمر أبي خالد، ولعله المراد من ما في محكي المعتبر، فمع التأييد بما ذكر، وبما روي (3): أن رجلا أصاب نفسه بالسيف فلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشهيد هو؟ قال (عليه السلام): نعم وأنا له شهيد. يصلح أن يكونا مدركا للحكم. وحسن أبان وصحيحه لا مفهوم لهما كي يوجب تقييد الاطلاق، ودعوى الانصراف إلى من يكون الجهاد في حقه راجحا، ممنوعة.
وأما ما أجاب به بعض أعاظم المحققين رحمه الله: من أن المراد من المقتول في