____________________
وصحيح (1) زرارة وإسماعيل عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: قلت له:
كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (عليه السلام): نعم بثيابه ودمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: ودفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي (صلى الله عليه وآله) بردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه، وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة. ونحوه خبر أبي مريم.
ومضمرة (2) أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. ونحوها غيرها.
فأصل الحكم في الجملة من الضروريات لا يحتاج إلى إطالة البحث والكلام، إنما الكلام يقع في موارد:
الأول: المراد بالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله في كل جهاد بحق ولو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام كما عن ظاهر الغنية أو صريحها، وكذا إشارة السبق وصريح المعتبر والذكرى والدروس والمدارك والذخيرة والحدائق وظاهر الروض والروضة، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه: الاجماع عليه.
والظاهر أن مراد من فسر الشهيد بمن قتل بين يدي الإمام كالمقنعة والقواعد والتحرير والمراسم هو التمثيل، إذ لا كلام في عموم الحكم بالنسبة إلى من قتل بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) أو نائبه كما صرح به في محكي المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى، وعن مجمع البرهان: أنه المشهور.
كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (عليه السلام): نعم بثيابه ودمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: ودفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي (صلى الله عليه وآله) بردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه، وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة. ونحوه خبر أبي مريم.
ومضمرة (2) أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. ونحوها غيرها.
فأصل الحكم في الجملة من الضروريات لا يحتاج إلى إطالة البحث والكلام، إنما الكلام يقع في موارد:
الأول: المراد بالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله في كل جهاد بحق ولو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام كما عن ظاهر الغنية أو صريحها، وكذا إشارة السبق وصريح المعتبر والذكرى والدروس والمدارك والذخيرة والحدائق وظاهر الروض والروضة، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه: الاجماع عليه.
والظاهر أن مراد من فسر الشهيد بمن قتل بين يدي الإمام كالمقنعة والقواعد والتحرير والمراسم هو التمثيل، إذ لا كلام في عموم الحكم بالنسبة إلى من قتل بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) أو نائبه كما صرح به في محكي المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى، وعن مجمع البرهان: أنه المشهور.