____________________
والاستدلال لوجوبها على القلب وحده بأنه رئيس الأعضاء ومحل الاعتقادات التي بها تمتاز الدرجات فكأنه الانسان حقيقة، كما ترى، إذ هذه الوجوه الاستحسانية لا تصلح أن تكون مدركا للحكم الشرعي، ولكن الاحتياط طريق النجاة.
وأما الموضع الثاني: فالمشهور بين الأصحاب: ترتب جميع أحكام الميت غير الحنوط على ما يصلى عليه، بل عن ظاهر مجمع الفائدة والحدائق: الاتفاق عليه، وهو الأظهر.
ويشهد له - مضافا إلى الأولوية، وعدم القول بالفصل بين الصلاة وسائر الأحكام لا خصية الصلاة لديهم من الغسل والكفن والدفن، وفحوى ما دل على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الاجماع وغيره، فتدبر، وما دل على دفن كل عضو - جملة من النصوص المتقدمة في الصلاة: كصحيح (1) الفضل المتقدم، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه. أن هذا العضو هو الذي يكون بمنزلة كل الميت في الآثار من مطالبة الدية وغيرها.
وبالجملة: الظاهر من النصوص كونها مسوقة لبيان تعميم الموضوع لا خصوص الصلاة من الأحكام.
وأما الحنوط في موضع التحنيط، فهو أيضا كسائر الأحكام، وأما في غير موضعه فالأظهر عدم الوجوب وفاقا لجماعة من الأساطين كالشهيدين والمحقق الثاني والشيخ الأعظم وغيرهم للأصل.
والأدلة المتقدمة لا تدل إلا على وجوبه في موضع الحنوط، وكذلك اطلاق الفتاوي بكونه كالميت.
وأما الموضع الثاني: فالمشهور بين الأصحاب: ترتب جميع أحكام الميت غير الحنوط على ما يصلى عليه، بل عن ظاهر مجمع الفائدة والحدائق: الاتفاق عليه، وهو الأظهر.
ويشهد له - مضافا إلى الأولوية، وعدم القول بالفصل بين الصلاة وسائر الأحكام لا خصية الصلاة لديهم من الغسل والكفن والدفن، وفحوى ما دل على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الاجماع وغيره، فتدبر، وما دل على دفن كل عضو - جملة من النصوص المتقدمة في الصلاة: كصحيح (1) الفضل المتقدم، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه. أن هذا العضو هو الذي يكون بمنزلة كل الميت في الآثار من مطالبة الدية وغيرها.
وبالجملة: الظاهر من النصوص كونها مسوقة لبيان تعميم الموضوع لا خصوص الصلاة من الأحكام.
وأما الحنوط في موضع التحنيط، فهو أيضا كسائر الأحكام، وأما في غير موضعه فالأظهر عدم الوجوب وفاقا لجماعة من الأساطين كالشهيدين والمحقق الثاني والشيخ الأعظم وغيرهم للأصل.
والأدلة المتقدمة لا تدل إلا على وجوبه في موضع الحنوط، وكذلك اطلاق الفتاوي بكونه كالميت.