____________________
امكان استفادة الوجوب منها إلا بناء على تمامية قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها سابقا أو كونها هي الصلاة المأمور بها لزوما قبل الدفن الذي هو غير ثابت، معارضة مع نصوص المنع. كموثق (1) عمار المقدم قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال (عليه السلام): لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته. ونحوه غيره.
وقد جمعوا بين الطائفتين بوجوه: (1) ما عن المختلف وفي جامع المقاصد، وهو:
حمل الأولى على من لم يصل عليه، والثانية على من صلى عليه.
وفيه: أنه جمع لا شاهد له، بل ظاهر الموثق: المنع من الصلاة على من لم يصل عليه كما يظهر لمن تدبر في صدره وذيله، وبعض نصوص الجواز كالصريح في إرادة الصلاة على من صلى.
(2) ما احتمله الشيخ ومال إليه صاحب الحدائق، وهو: حمل الأولى على إرادة محض الدعاء، ونصوص المنع على صلاة الجنازة.
وفيه: أن ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في جميعها لصراحة بعضها في إرادة صلاة الجنازة.
(3) حمل النصوص الناهية على إرادة الصلاة الواجبة والمجوزة على المستحبة.
وفيه: أنه لو كانت نصوص المنع مختصة بمن لم يصل عليه كان ذلك تاما من جهة أن نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب لا يستفاد منها أزيد من عدم الوجوب، فالجمع بينها وبين نصوص الجواز يقتضي الالتزام بذلك، ولكن عرفت أنها ليس كذلك فلا يصح هذا الجمع، فالأصح هو عدم امكان الجمع بين الطائفتين، فلا
وقد جمعوا بين الطائفتين بوجوه: (1) ما عن المختلف وفي جامع المقاصد، وهو:
حمل الأولى على من لم يصل عليه، والثانية على من صلى عليه.
وفيه: أنه جمع لا شاهد له، بل ظاهر الموثق: المنع من الصلاة على من لم يصل عليه كما يظهر لمن تدبر في صدره وذيله، وبعض نصوص الجواز كالصريح في إرادة الصلاة على من صلى.
(2) ما احتمله الشيخ ومال إليه صاحب الحدائق، وهو: حمل الأولى على إرادة محض الدعاء، ونصوص المنع على صلاة الجنازة.
وفيه: أن ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في جميعها لصراحة بعضها في إرادة صلاة الجنازة.
(3) حمل النصوص الناهية على إرادة الصلاة الواجبة والمجوزة على المستحبة.
وفيه: أنه لو كانت نصوص المنع مختصة بمن لم يصل عليه كان ذلك تاما من جهة أن نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب لا يستفاد منها أزيد من عدم الوجوب، فالجمع بينها وبين نصوص الجواز يقتضي الالتزام بذلك، ولكن عرفت أنها ليس كذلك فلا يصح هذا الجمع، فالأصح هو عدم امكان الجمع بين الطائفتين، فلا