____________________
لا يقضي كما كان يبتدأ بها من الفصل بينها بالدعاء، وإنما يقضي ولاء.
وقد صرح جماعة من القدماء والمتأخرين: بأنه لا يدعو بين التكبيرات التي يأتي بها بعد الإمام، بل يأتي بها ولاء وظاهر ما عن المعتبر: الاجماع عليه، وعن المصنف رحمه الله في بعض كتبه وجمع ممن تأخر عنه: تقييد ذلك بصورة الخوف، وعن المحدث المحقق المجلسي رحمه الله: نسبته إلى الأكثر.
ويشهد للأول: صحيح الحلبي المتقدم.
واستدل للثاني: بعمومات أدلة الأدعية، واطلاق سائر نصوص المقام بعد تنزيل الصحيح على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ونحوه، وبأن الحكم استحبابي فيمكن مشروعية المطلق والمقيد، وبصحيح (1) ابن جعفر يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ويخفف. بدعوى أن ظاهره الاتيان بالدعاء مع الاقتصار على أقل المجزي.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن غلبة عدم التمكن من اتيان أقل ما يجزي من الدعاء غير ثابتة، مع أنها لا تصلح لتقييد المطلق.
وأما الثاني: فلما أشرنا إليه من أن دليل المقيد إن كان متضمنا لحكم الزامي يوجب تقييد المطلق، ولو في المستحبات.
وأما الثالث: فلأنه يمكن أن يكون المراد بالتخفيف ترك الدعاء، نعم يمكن الاستدلال له بأن الأمر باتيان ما بقي متتابعا لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أكثر من الجواز، وعليه فلا مقيد لدليل الأدعية.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثاني.
الثالث: إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة أو ما زاد، فله أن يتمها منفردا لاستجماعها
وقد صرح جماعة من القدماء والمتأخرين: بأنه لا يدعو بين التكبيرات التي يأتي بها بعد الإمام، بل يأتي بها ولاء وظاهر ما عن المعتبر: الاجماع عليه، وعن المصنف رحمه الله في بعض كتبه وجمع ممن تأخر عنه: تقييد ذلك بصورة الخوف، وعن المحدث المحقق المجلسي رحمه الله: نسبته إلى الأكثر.
ويشهد للأول: صحيح الحلبي المتقدم.
واستدل للثاني: بعمومات أدلة الأدعية، واطلاق سائر نصوص المقام بعد تنزيل الصحيح على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ونحوه، وبأن الحكم استحبابي فيمكن مشروعية المطلق والمقيد، وبصحيح (1) ابن جعفر يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ويخفف. بدعوى أن ظاهره الاتيان بالدعاء مع الاقتصار على أقل المجزي.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن غلبة عدم التمكن من اتيان أقل ما يجزي من الدعاء غير ثابتة، مع أنها لا تصلح لتقييد المطلق.
وأما الثاني: فلما أشرنا إليه من أن دليل المقيد إن كان متضمنا لحكم الزامي يوجب تقييد المطلق، ولو في المستحبات.
وأما الثالث: فلأنه يمكن أن يكون المراد بالتخفيف ترك الدعاء، نعم يمكن الاستدلال له بأن الأمر باتيان ما بقي متتابعا لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أكثر من الجواز، وعليه فلا مقيد لدليل الأدعية.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثاني.
الثالث: إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة أو ما زاد، فله أن يتمها منفردا لاستجماعها