____________________
إذا صلى على المرأة والرجل. قدم المرأة وأخر الرجل. هي إرادة التقديم بمعنى جعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما كما لا يخفى.
(الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت على يمين المصلي) اجماعا حكاه غير واحد، ويشهد له موثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال (عليه السلام):
يسوى وتعاد الصلاة عليه.
السادسة: يحب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر فيه، واستدل له سيد المدارك: بأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع، والمنقول من المعصومين عليهم السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما.
وفيه: أن مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لأدلة هذه العبادة - والأصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك. اللهم إلا أن يكون مراده بما ذكره دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على ذلك، وعليه فلا بأس به.
واستدل له كاشف اللثام: بعموم ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة.
وفيه: أنه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك، بما أن هذه العبادة ليست بصلاة وإنما هي دعاء لما تضمن من النصوص (2): أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الركوع، وثلث السجود، وثلث الطهور. ولا يعتبر شئ منها في هذه العبادة، فلا تكون مشمولة لتلك العمومات.
وإن شئت قلت: إنه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة -
(الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت على يمين المصلي) اجماعا حكاه غير واحد، ويشهد له موثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال (عليه السلام):
يسوى وتعاد الصلاة عليه.
السادسة: يحب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر فيه، واستدل له سيد المدارك: بأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع، والمنقول من المعصومين عليهم السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما.
وفيه: أن مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لأدلة هذه العبادة - والأصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك. اللهم إلا أن يكون مراده بما ذكره دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على ذلك، وعليه فلا بأس به.
واستدل له كاشف اللثام: بعموم ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة.
وفيه: أنه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك، بما أن هذه العبادة ليست بصلاة وإنما هي دعاء لما تضمن من النصوص (2): أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الركوع، وثلث السجود، وثلث الطهور. ولا يعتبر شئ منها في هذه العبادة، فلا تكون مشمولة لتلك العمومات.
وإن شئت قلت: إنه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة -