____________________
(عليه السلام): أن الخرقة لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك وما يضع من القطن أفضل منها. وصرح فيه بكون الخرقة غير المئزر، فما عن الفقيه والمقنع من أنها المئزر ضعيف، ثم إن المستفاد من النصوص - بضميمة قاعدة الاشتراك - عدم اختصاص هذا الحكم أيضا بالرجل.
(و) منها: زيادة (عمامة يعمم بها) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص، كذا في الجواهر، ويحمل الأمر بها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب الزائد على الأثواب الثلاثة. ولا حد لها طولا وعرضا.
نعم يستحب أن يكون (محنكا بها) لمرسل (1) ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) في العمامة للميت فقال (عليه السلام): حنكه. ونحوه غيره.
(و) منها: أن (يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها) بلا خلاف ظاهر.
ويشهد له خبر (2) سهل بن زياد عن بعض أصحابه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟
قال (عليه السلام): كما يكفن الرجل، غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر... الخ.
(و) منها: أن يزاد للمرة أيضا (نمطا) كما ذكره كثير من الأصحاب، واستدلوا له بروايات غير ظاهرة في ذلك، والأمر سهل بعد كونه استحبابيا فتدبر.
(و) منها: أن (تعوض للمرأة عن العمامة بقناع) أي خمار كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
(و) منها: زيادة (عمامة يعمم بها) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص، كذا في الجواهر، ويحمل الأمر بها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب الزائد على الأثواب الثلاثة. ولا حد لها طولا وعرضا.
نعم يستحب أن يكون (محنكا بها) لمرسل (1) ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) في العمامة للميت فقال (عليه السلام): حنكه. ونحوه غيره.
(و) منها: أن (يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها) بلا خلاف ظاهر.
ويشهد له خبر (2) سهل بن زياد عن بعض أصحابه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟
قال (عليه السلام): كما يكفن الرجل، غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر... الخ.
(و) منها: أن يزاد للمرة أيضا (نمطا) كما ذكره كثير من الأصحاب، واستدلوا له بروايات غير ظاهرة في ذلك، والأمر سهل بعد كونه استحبابيا فتدبر.
(و) منها: أن (تعوض للمرأة عن العمامة بقناع) أي خمار كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.