____________________
كاشف اللثام: التخيير، واختاره جمع من المحققين، ويقتضيه اطلاق الأدلة.
واستدل للأول: بصحيح (1) زرارة عن الصادقين (عليهما السلام): إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود وبخبر (2) الدعائم: إذا فرغ من تغسيله نشف بثوب وجعل الكافور في مواضع سجوده.
وظهورهما في اعتبار كونه بعد التغسيل والتجفيف بلا فصل قبل سائل ما يجب فعله لا ينكر ولا يصغى إلى ما قيل من أن الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبل التكفين وبعده، وبهما يقيد اطلاق الأدلة.
واستدل للثاني: بمرسل (3) يونس حيث إنه (عليه السلام) أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن، ثم بعده قال (عليه السلام): ثم يحمل فيوضع على قميصه. بدعوى أن ظاهر ذيله كون البأس القميص بعد التحنيط بلا فصل.
وفيه: أن ظاهر صدره اعتبار كونه قبل التكفين وبعد التغسيل، ولذا استدل به للأول، اللهم إلا أن يقال: إنه لعدم التعرض في صدره للمئزر - بناء على ما تقدم من حمل الإزار على غير المئزر - لا يدل عليه.
واستدل للثالث: بخبر عمار المتقدم: واجعل الكافور - إلى أن قال - ثم عممه.
وحيث إن ظهور كل واحدة من هذه الطوائف فيما استدل بها له لا ينكر، والجمع بينها لا يمكن، فيتعين الالتزام بالتخيير ورفع اليد عن ظهور كل واحدة منها.
فإذا القول الأخير هو الأظهر.
واستدل للأول: بصحيح (1) زرارة عن الصادقين (عليهما السلام): إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود وبخبر (2) الدعائم: إذا فرغ من تغسيله نشف بثوب وجعل الكافور في مواضع سجوده.
وظهورهما في اعتبار كونه بعد التغسيل والتجفيف بلا فصل قبل سائل ما يجب فعله لا ينكر ولا يصغى إلى ما قيل من أن الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبل التكفين وبعده، وبهما يقيد اطلاق الأدلة.
واستدل للثاني: بمرسل (3) يونس حيث إنه (عليه السلام) أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن، ثم بعده قال (عليه السلام): ثم يحمل فيوضع على قميصه. بدعوى أن ظاهر ذيله كون البأس القميص بعد التحنيط بلا فصل.
وفيه: أن ظاهر صدره اعتبار كونه قبل التكفين وبعد التغسيل، ولذا استدل به للأول، اللهم إلا أن يقال: إنه لعدم التعرض في صدره للمئزر - بناء على ما تقدم من حمل الإزار على غير المئزر - لا يدل عليه.
واستدل للثالث: بخبر عمار المتقدم: واجعل الكافور - إلى أن قال - ثم عممه.
وحيث إن ظهور كل واحدة من هذه الطوائف فيما استدل بها له لا ينكر، والجمع بينها لا يمكن، فيتعين الالتزام بالتخيير ورفع اليد عن ظهور كل واحدة منها.
فإذا القول الأخير هو الأظهر.