____________________
وصحيح (1) زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام): العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، العمامة سنة. فإنه يدل على استحباب زيادة لفافتين غير العمامة، فعلى فرض كون الخرقة أحد اللفافتين يثبت المطلوب، فضلا عما لو كانت غيرهما.
ولكن الانصاف أن هذه النصوص لا تفي لاثبات تمام المطلوب، بل هي تدل على استحباب لفافة أخرى غير الأثواب الثلاثة، فثبوت تمام المطلوب يتوقف على ضم عمل الأصحاب واجماعاتهم بها، ولا بأس بالالتزام به لذلك لقاعدة التسامح فتدبر.
وعن صاحب المدارك وجمع من المتأخرين عنه: عدم الاستحباب.
واستدل له بصحيح زرارة المتقدم بدعوى أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هي العمامة والخرقة، وبأن في الزيادة اتلاف المال المنهي عنه في الشريعة وبالنصوص (2) الدالة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد أحمر، وبحسن (3) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعمامة. وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
ولكن الانصاف أن هذه النصوص لا تفي لاثبات تمام المطلوب، بل هي تدل على استحباب لفافة أخرى غير الأثواب الثلاثة، فثبوت تمام المطلوب يتوقف على ضم عمل الأصحاب واجماعاتهم بها، ولا بأس بالالتزام به لذلك لقاعدة التسامح فتدبر.
وعن صاحب المدارك وجمع من المتأخرين عنه: عدم الاستحباب.
واستدل له بصحيح زرارة المتقدم بدعوى أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هي العمامة والخرقة، وبأن في الزيادة اتلاف المال المنهي عنه في الشريعة وبالنصوص (2) الدالة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد أحمر، وبحسن (3) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعمامة. وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.