____________________
العماني والمفيد والقاضي والحلبي والمصنف في المنتهى: الحاق طرف الأنف الذي يرغم به، واستدل له بكونه أحد المساجد، وبالأمر بتحنيطه في خبر (1) الدعائم.
ولكن يرد على الأول: أن في بعض النصوص صرح بعدم كون الارغام بالأنف من السجود كصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم. وفي خبر (3) محمد بن مصادف: إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود. وظاهرهما عدم كونه من ما يعتبر في السجود، ولذلك التزمنا بكونه من أجزاء الصلاة لا السجود، كما سيأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح تنقيح القول في ذلك.
وأما ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله من الجواب عنه بأن الظاهر من المساجد في الموثقة الواجب منها، فغير سديد، إذ لا وجه له سوى كون الارغام قد يتحقق وقد لا يتحقق وذلك لا يقتضي عدم شمول المسجد له كما لا يخفى.
ويرد على الثاني: أنه ضعيف السند، مع أن ما دل على عدم وجوب مسح غير المساجد به يدل على عدم وجوب مسحه به أيضا، وبه ترفع اليد عن ظهور الخبر في الوجوب، فالأظهر هو عدم الالحاق.
الرابع: المحكي عن القواعد والبيان والذكرى وغيرها أنه يعتبر أن يكون التحنيط قبل التكفين، وعن المراسم والمنتهى ونهاية الإحكام والسرائر وظاهر المبسوط والنهاية والمقنعة والوسيلة: أنه بعد البأس المئزر، وعن بعض: أنه بعد البأس القميص وعن آخر: أنه بعد البأس القميص والعمامة، وعن الفقيه: أنه بعد التكفين، وعن
ولكن يرد على الأول: أن في بعض النصوص صرح بعدم كون الارغام بالأنف من السجود كصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم. وفي خبر (3) محمد بن مصادف: إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود. وظاهرهما عدم كونه من ما يعتبر في السجود، ولذلك التزمنا بكونه من أجزاء الصلاة لا السجود، كما سيأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح تنقيح القول في ذلك.
وأما ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله من الجواب عنه بأن الظاهر من المساجد في الموثقة الواجب منها، فغير سديد، إذ لا وجه له سوى كون الارغام قد يتحقق وقد لا يتحقق وذلك لا يقتضي عدم شمول المسجد له كما لا يخفى.
ويرد على الثاني: أنه ضعيف السند، مع أن ما دل على عدم وجوب مسح غير المساجد به يدل على عدم وجوب مسحه به أيضا، وبه ترفع اليد عن ظهور الخبر في الوجوب، فالأظهر هو عدم الالحاق.
الرابع: المحكي عن القواعد والبيان والذكرى وغيرها أنه يعتبر أن يكون التحنيط قبل التكفين، وعن المراسم والمنتهى ونهاية الإحكام والسرائر وظاهر المبسوط والنهاية والمقنعة والوسيلة: أنه بعد البأس المئزر، وعن بعض: أنه بعد البأس القميص وعن آخر: أنه بعد البأس القميص والعمامة، وعن الفقيه: أنه بعد التكفين، وعن