____________________
والكل كما ترى، أما الصحيح: فلما تقدم من دلالته على خلاف ذلك.
وأما كون الزائد اتلافا للمال، فيرد عليه أنه لا يكون اتلافا مع الاستحباب.
وأما الاقتصار في تكفينه (صلى الله عليه وآله) على الأثواب الثلاثة، فلا يدل على عدم الاستحباب لجواز أن يكون ترك الزائد لغرض أهم كالتنبيه على عدم الوجوب، مع أنه من الجائز أن يكون المراد من الأثواب الثلاثة فيها غير المئزر، ويكون عدم ذكره لوضوحه.
وأما حسن الحلبي فيرد عليه - مضافا إلى احتمال أن يكون ترك المستحب - لما تقدم أنه لمعارضته مع خبر يونس يتعين حمله على التقية، لما عن المحقق والعلامة من اتفاق العامة على عدم استحباب الزائد، ولأن خبر يونس أخبار عما وقع فلا وجه لحمله على التقية.
ومقتضى اطلاق صحيح زرارة، بل سائر النصوص، بضميمة ما دل على اشتراك الرجال والنساء في الكفن إلا فيما يشد به ثديي المرأة، عدم اختصاص هذا الحكم بالرجل، فما في المتن وغيره من اختصاصه بالرجل غير تام.
ويعتبر في الحبرة أن تكون (غير مطرزة بالذهب) بناء على اعتبار أن يكون الكفن من جنس ما يصلى فيه، (و) أما اعتبار أن يكون غير مطرزة ب (الفضة) فلم أقف عاجلا على مدركه، إلا ما قيل: لئلا يلزم اتلاف المال المحرم.
(و) منها: (خرقة لفخذيه) بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، وتشهد له جملة من نصوص الباب، وهي وإن تضمنت الأمر بها الظاهر في الوجوب، إلا أنه يحمل على الاستحباب لصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق
وأما كون الزائد اتلافا للمال، فيرد عليه أنه لا يكون اتلافا مع الاستحباب.
وأما الاقتصار في تكفينه (صلى الله عليه وآله) على الأثواب الثلاثة، فلا يدل على عدم الاستحباب لجواز أن يكون ترك الزائد لغرض أهم كالتنبيه على عدم الوجوب، مع أنه من الجائز أن يكون المراد من الأثواب الثلاثة فيها غير المئزر، ويكون عدم ذكره لوضوحه.
وأما حسن الحلبي فيرد عليه - مضافا إلى احتمال أن يكون ترك المستحب - لما تقدم أنه لمعارضته مع خبر يونس يتعين حمله على التقية، لما عن المحقق والعلامة من اتفاق العامة على عدم استحباب الزائد، ولأن خبر يونس أخبار عما وقع فلا وجه لحمله على التقية.
ومقتضى اطلاق صحيح زرارة، بل سائر النصوص، بضميمة ما دل على اشتراك الرجال والنساء في الكفن إلا فيما يشد به ثديي المرأة، عدم اختصاص هذا الحكم بالرجل، فما في المتن وغيره من اختصاصه بالرجل غير تام.
ويعتبر في الحبرة أن تكون (غير مطرزة بالذهب) بناء على اعتبار أن يكون الكفن من جنس ما يصلى فيه، (و) أما اعتبار أن يكون غير مطرزة ب (الفضة) فلم أقف عاجلا على مدركه، إلا ما قيل: لئلا يلزم اتلاف المال المحرم.
(و) منها: (خرقة لفخذيه) بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، وتشهد له جملة من نصوص الباب، وهي وإن تضمنت الأمر بها الظاهر في الوجوب، إلا أنه يحمل على الاستحباب لصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق