____________________
أنه لو سلم كون كان من الوضع والمسح واجدا لخصوصية غير موجودة في الآخر، فبما أن مقتضى الجمع العرفي بين النصوص اعتبار كلتا الخصوصيتين، فاعتبار المسح هو الأقوى.
الثالث: المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب بتحنيط المساجد، وعن غير واحد. عدم الخلاف فيه، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ولعل ذلك بضميمة موثق عبد الرحمن المتقدم الحاصر لما يجب تحنيطه بالمساجد للأمر بتحنيطها خاصة، مع عدم كونه في مقام بيان جميع ما يجب تحنيطه، يصلحان لصرف ظهور الأمر في جملة من النصوص بتحنيط غيرها مما تضمنته النصوص، وهي أمور الصدر، والمفاصل كلها، والرأس، واللحية، والعنق، والمنكبين، وباطن القدمين، وموضع الشراك منهما، وظهر الكفين. فيحمل الأمر بتحنيطها على الاستحباب.
ثم إن جملة من مواضع البدن كالمسامع والوجه والبصر. والمنخرين أمر بتحنيطها في عدة من النصوص (1). وورد النهي عنه في جملة أخرى (2) منها، وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين، ونصوص الأمر موافقة للعامة، فتحمل على التقية.
والجمع بينهما، بحمل الطائفة الأولى على وضع الكافور عليها، والطائفة الثانية على وضعه فيها بقرينة موثق سماعة المتقدم للتعبير فيه بعلى كما عن الشيخ رحمه الله ليس جمعا عرفيا، إذ مضافا إلى عدم جريانه في المنخرين، بعض النصوص الآمرة عبر فيها بفي، فالصحيح ما ذكرناه تبعا لغير واحد من الأساطين.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب أن المراد بالمساجد المساجد السبعة، وعن
الثالث: المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب بتحنيط المساجد، وعن غير واحد. عدم الخلاف فيه، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
ولعل ذلك بضميمة موثق عبد الرحمن المتقدم الحاصر لما يجب تحنيطه بالمساجد للأمر بتحنيطها خاصة، مع عدم كونه في مقام بيان جميع ما يجب تحنيطه، يصلحان لصرف ظهور الأمر في جملة من النصوص بتحنيط غيرها مما تضمنته النصوص، وهي أمور الصدر، والمفاصل كلها، والرأس، واللحية، والعنق، والمنكبين، وباطن القدمين، وموضع الشراك منهما، وظهر الكفين. فيحمل الأمر بتحنيطها على الاستحباب.
ثم إن جملة من مواضع البدن كالمسامع والوجه والبصر. والمنخرين أمر بتحنيطها في عدة من النصوص (1). وورد النهي عنه في جملة أخرى (2) منها، وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين، ونصوص الأمر موافقة للعامة، فتحمل على التقية.
والجمع بينهما، بحمل الطائفة الأولى على وضع الكافور عليها، والطائفة الثانية على وضعه فيها بقرينة موثق سماعة المتقدم للتعبير فيه بعلى كما عن الشيخ رحمه الله ليس جمعا عرفيا، إذ مضافا إلى عدم جريانه في المنخرين، بعض النصوص الآمرة عبر فيها بفي، فالصحيح ما ذكرناه تبعا لغير واحد من الأساطين.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب أن المراد بالمساجد المساجد السبعة، وعن