____________________
الأمور التي أمر بها لا يمنع عن وجوب ما لم يرخص في تركه، كما أن اختلافها لا يضر لما ستعرف من امكان الجمع بينها.
الثاني: صرح غير واحد باعتبار كونه بالمسح، وفي التذكرة: دعوى الاجماع عليه حيث قال ويجب الحنوط وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه وهو أحد قولي الشافعي لأنها مواضع شريفة واجماع علمائنا عليه. انتهى. والمحكي عن جماعة كفاية الوضع والامساس، وظاهر المصنف في المتن اختياره، واختار المحقق الهمداني رحمه الله اعتبار كلا الأمرين.
أقول: إنه قد ورد في جملة من النصوص الأمر بالمسح كمصحح (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود فيه... الخ. ونحوه غيره.
وفي جملة أخرى منها الأمر بالوضع، كالموثقين المتقدمين، وصحيح (2) عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالحنوط؟ قال (عليه السلام): تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. ونحوها غيرها.
وحيث إن النسبة بينهما عموم مطلق لاستلزام المسح للوضع دون العكس، فيتعين حمل الوضع على المسح، ومرسل (3) يونس: ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله... الخ، وإن كان ظاهرا في عدم وجوب المسح بقرينة العدول عن الوضع إلى المسح، إلا أنه ليس بنحو يصلح لأن يكون صارفا لظهور المقيدات في الوجوب فتأمل، والاحتياط طريق النجاة، مع
الثاني: صرح غير واحد باعتبار كونه بالمسح، وفي التذكرة: دعوى الاجماع عليه حيث قال ويجب الحنوط وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه وهو أحد قولي الشافعي لأنها مواضع شريفة واجماع علمائنا عليه. انتهى. والمحكي عن جماعة كفاية الوضع والامساس، وظاهر المصنف في المتن اختياره، واختار المحقق الهمداني رحمه الله اعتبار كلا الأمرين.
أقول: إنه قد ورد في جملة من النصوص الأمر بالمسح كمصحح (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود فيه... الخ. ونحوه غيره.
وفي جملة أخرى منها الأمر بالوضع، كالموثقين المتقدمين، وصحيح (2) عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالحنوط؟ قال (عليه السلام): تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. ونحوها غيرها.
وحيث إن النسبة بينهما عموم مطلق لاستلزام المسح للوضع دون العكس، فيتعين حمل الوضع على المسح، ومرسل (3) يونس: ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله... الخ، وإن كان ظاهرا في عدم وجوب المسح بقرينة العدول عن الوضع إلى المسح، إلا أنه ليس بنحو يصلح لأن يكون صارفا لظهور المقيدات في الوجوب فتأمل، والاحتياط طريق النجاة، مع