____________________
الكعبة، مع الإذن في البيع وسائر التصرفات فيها: كخبر (1) عبد الملك عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعضها حاجته وبقي بعضها في يده، هل يصلح بيعه؟ قال (عليه السلام): يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ويستنقع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال (عليه السلام): لا. ونحوه غيره. بناء على أنه لا وجه للنهي عن التكفين بها سوى كونها حريرا، وإلا كان التكفين بها راجحا للتبرك، وبالكلية الآتية من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل، وبما (2) عن الدعائم ع أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكفن الرجال في ثياب الحرير. وبقاعدة الاحتياط.
أقول: يرد على الأول: أن مفهومه ثبوت البأس في الثوب غير الخالص إذا لم يكن قطنه أكثر، ولا يشمل الحرير الخالص لعدم شمول الموضوع المأخوذ فيه له كما هو واضح. وعليه فبما أنه لم يعمل به في مورده فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم للحرير المحض بالأولوية.
ويرد على الثاني: أن مناط النهي عن التكفين بكسوة الكعبة غير معلوم، ولعله يكون منافاة للاحترام أو غيرها.
ويرد على الثالث: ما سيأتي من عدم ثبوت تلك الكلية.
ويرد على الرابع: أنه ضعيف السند ولم يعمل استناد الأصحاب إليه كي ينجبر ضعفه بالعمل، بل الظاهر عدم استنادهم إليه، إذ الأصحاب إلا القليل منهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء، والخبر مختص بالرجال.
أقول: يرد على الأول: أن مفهومه ثبوت البأس في الثوب غير الخالص إذا لم يكن قطنه أكثر، ولا يشمل الحرير الخالص لعدم شمول الموضوع المأخوذ فيه له كما هو واضح. وعليه فبما أنه لم يعمل به في مورده فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم للحرير المحض بالأولوية.
ويرد على الثاني: أن مناط النهي عن التكفين بكسوة الكعبة غير معلوم، ولعله يكون منافاة للاحترام أو غيرها.
ويرد على الثالث: ما سيأتي من عدم ثبوت تلك الكلية.
ويرد على الرابع: أنه ضعيف السند ولم يعمل استناد الأصحاب إليه كي ينجبر ضعفه بالعمل، بل الظاهر عدم استنادهم إليه، إذ الأصحاب إلا القليل منهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء، والخبر مختص بالرجال.