____________________
مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض... الخ.
وعن الشيخ روايته بأدنى اختلاف.
وما في الصحيح (1) عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها (يوما) كيف تصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
وإن كانت مستنقعة فهو حيض كما عن الأكثر، بل الظاهر الاجماع عليه، إذ ما يظهر من المحقق في الشرائع والنافع والمعتبر، والمصنف رحمه الله في القواعد من عدم الحكم بالحيضية إنما هو في الصورة الثانية، إذ في هذه الصورة إذا انتفت العذرة يتعين كونه دم الحيض لفرض الدوران بينهما، مضافا إلى أن هذا المورد هو المتيقن من النصوص.
وأما الصورة الثانية: فالمشهور بين الأصحاب أن حكمها حكم الصورة الأولى، وعن المحقق، والمصنف، والشهيد، وابن فهد: عدم الحكم بكونه حيضا إذا خرجت مستنقعة، واستحسنه شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله وادعى أن أحدا من الأصحاب لم يفت بخلاف ذلك، لأن مفروض كلامهم فيما حكموا به هو ما إذا تردد الأمر بين العذرة والحيض.
وكيف كان فيشهد للأول اطلاق الصحيح الثاني، ودعوى ظهوره في ما إذا علم انتفاء الثالث، غير تامة، نعم دعوى اختصاص الأول بهذا المورد في محلها، لأن
وعن الشيخ روايته بأدنى اختلاف.
وما في الصحيح (1) عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها (يوما) كيف تصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
وإن كانت مستنقعة فهو حيض كما عن الأكثر، بل الظاهر الاجماع عليه، إذ ما يظهر من المحقق في الشرائع والنافع والمعتبر، والمصنف رحمه الله في القواعد من عدم الحكم بالحيضية إنما هو في الصورة الثانية، إذ في هذه الصورة إذا انتفت العذرة يتعين كونه دم الحيض لفرض الدوران بينهما، مضافا إلى أن هذا المورد هو المتيقن من النصوص.
وأما الصورة الثانية: فالمشهور بين الأصحاب أن حكمها حكم الصورة الأولى، وعن المحقق، والمصنف، والشهيد، وابن فهد: عدم الحكم بكونه حيضا إذا خرجت مستنقعة، واستحسنه شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله وادعى أن أحدا من الأصحاب لم يفت بخلاف ذلك، لأن مفروض كلامهم فيما حكموا به هو ما إذا تردد الأمر بين العذرة والحيض.
وكيف كان فيشهد للأول اطلاق الصحيح الثاني، ودعوى ظهوره في ما إذا علم انتفاء الثالث، غير تامة، نعم دعوى اختصاص الأول بهذا المورد في محلها، لأن