____________________
ولا يشترط فيه أن يكون الغسل بعد برده لاطلاق الأدلة. ودعوى أن الحرارة من شؤون الحياة مندفعة بأن كونها من شؤون الحياة بعد كونها ثابتة في حال الموت لا تتنافى مع اطلاق الأدلة.
كما أنه لا يشترط وحدة الغاسل بلا خلاف لاطلاق الأدلة، وتوجيه الخطاب إلى الواحد في جملة من النصوص لا يدل على اعتبار ذلك بعد توجيهه إلي الجماعة في جملة أخرى منها.
ولا يعتبر أيضا نزع القميص فيجوز تغسيل الميت من وراء الثياب كما لو المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، بل عن العماني وظاهر الصدوق وصاحب الحدائق: استحباب كونه من وراء الثياب، والمنسوب إلى المشهور: استحباب التجريد، والمحكي عن ابن حمزة وجوب النزع.
واستدل له (1): بمرسل يونس عنهم عليهم السلام: فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع قميصه على عورته.
وفيه: أنه معارض مع جملة من النصوص كصحيح (2) ابن يقطين ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده... الخ.
وصحيح (3) سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته. ونحوهما غيرهما. وهي واضحة الدلالة على عدم وجوب النزع، بل رجحان العدم كما لا يخفى.
كما أنه لا يشترط وحدة الغاسل بلا خلاف لاطلاق الأدلة، وتوجيه الخطاب إلى الواحد في جملة من النصوص لا يدل على اعتبار ذلك بعد توجيهه إلي الجماعة في جملة أخرى منها.
ولا يعتبر أيضا نزع القميص فيجوز تغسيل الميت من وراء الثياب كما لو المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، بل عن العماني وظاهر الصدوق وصاحب الحدائق: استحباب كونه من وراء الثياب، والمنسوب إلى المشهور: استحباب التجريد، والمحكي عن ابن حمزة وجوب النزع.
واستدل له (1): بمرسل يونس عنهم عليهم السلام: فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع قميصه على عورته.
وفيه: أنه معارض مع جملة من النصوص كصحيح (2) ابن يقطين ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده... الخ.
وصحيح (3) سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته. ونحوهما غيرهما. وهي واضحة الدلالة على عدم وجوب النزع، بل رجحان العدم كما لا يخفى.