____________________
أحدهما مغسلا والآخر معينا تجب على الأول خاصة بلا خلاف.
وإنما الخلاف في تمييز المغسل عن المعين، فالمشهور على ما نسب إليهم أن الغاسل حقيقة هو صاب الماء، والمقلب معين، واختار جماعة منهم صاحب الحدائق العكس، وهو الظاهر من النصوص كموثق (1) سماعة: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا النساء، قال (عليه السلام): تغسله امرأة ذات محرم، وتصب النساء عليه الماء صبا.
ونحوه موثق (2) البصري، وحسن الحلبي (3). وظهورها في أن الصاب غير غاسل لا ينكر.
وأستدل للأول: بأن الغسل شرعا عبارة عن جريان الماء على المحل، وهو إنما يحصل بفعل الصاب.
وفيه: أنه اجتهاد في مقابل النص لا يعتمد عليه، نعم هو يتم فيما إذا كان الصادر منه هو التقليب خاصه فإنه حينئذ يكون كالآلة، ولذا يجوز أن يكون المقلب طفلا غير مميز بل بهيمة، ويكتفي بتقليب الريح. وهذا الفرض غير مشمول للنصوص المتقدمة، فإن الظاهر منها هو ما إذا كان المقلب مجريا للماء من موضع إلى موضع آخر فتدبر.
الثاني: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله كما تقدم.
الثالث: طهارة الماء اجماعا ونصوصا.
الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصب الماء في صورة الانحصار لما تقدم في مبحث الوضوء فراجع.
وإنما الخلاف في تمييز المغسل عن المعين، فالمشهور على ما نسب إليهم أن الغاسل حقيقة هو صاب الماء، والمقلب معين، واختار جماعة منهم صاحب الحدائق العكس، وهو الظاهر من النصوص كموثق (1) سماعة: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا النساء، قال (عليه السلام): تغسله امرأة ذات محرم، وتصب النساء عليه الماء صبا.
ونحوه موثق (2) البصري، وحسن الحلبي (3). وظهورها في أن الصاب غير غاسل لا ينكر.
وأستدل للأول: بأن الغسل شرعا عبارة عن جريان الماء على المحل، وهو إنما يحصل بفعل الصاب.
وفيه: أنه اجتهاد في مقابل النص لا يعتمد عليه، نعم هو يتم فيما إذا كان الصادر منه هو التقليب خاصه فإنه حينئذ يكون كالآلة، ولذا يجوز أن يكون المقلب طفلا غير مميز بل بهيمة، ويكتفي بتقليب الريح. وهذا الفرض غير مشمول للنصوص المتقدمة، فإن الظاهر منها هو ما إذا كان المقلب مجريا للماء من موضع إلى موضع آخر فتدبر.
الثاني: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله كما تقدم.
الثالث: طهارة الماء اجماعا ونصوصا.
الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصب الماء في صورة الانحصار لما تقدم في مبحث الوضوء فراجع.