____________________
وأما الثالثة: فلأن المرسل إنما يدل على أنه يغسل بالماء الذي تحت الرغوة، والارغاء لا يستلزم إضافته.
فإن قلت: إن ظاهره وجوب غسل الرأس بالرغوة.
قلت: إنه بقرينة قوله (عليه السلام) بعد الأمر به: واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه. ظاهر في اعتبار غسل الرأس أيضا بالماء الذي كان في الإجانة، نعم هو يدل على لزوم غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب، وستعرف في المستحبات أنه محمول على الاستحباب. هذا كله في طرف الكثرة.
وأما في طرف القلة، فيعتبر أن يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور، فلو كان الخليط بمقدار يستهلك في الماء لا يكفي للأمر بالغسل بماء وسدر وماء وكافور، ولا ينافي ذلك صحيح ابن يقطين المتقدم: ويجعل في الماء شئ من سدر... الخ فإنه لو سلم اطلاقه بنحو يشمل ما لو استهلك، يقيد بما سبق، ولعله إلى ذلك يرجع ما عن القواعد وغيرها من الاكتفاء بالمسمى، فيكون المراد كونه بمقدار لا يستهلك، ويصدق المسمى، كما أنه إليه يرجع ما في العروة من اعتبار صدق الخلط، فالايراد عليهم في غير محله.
وفي الشرايع في تقدير ذلك: قيل: مقدار سبع ورقات، واستدل له بخبر (1) معاوية بن عمار: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر - إلى أن قال - وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر.
وفيه: مضافا إلى منافاته لما دل على أنه لا يغسل الصديق إلا الصديق وعدم افتاء الأصحاب بذلك، أنه غير ما نحن فيه، فإنه متضمن للأمر بطرحها في الماء
فإن قلت: إن ظاهره وجوب غسل الرأس بالرغوة.
قلت: إنه بقرينة قوله (عليه السلام) بعد الأمر به: واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه. ظاهر في اعتبار غسل الرأس أيضا بالماء الذي كان في الإجانة، نعم هو يدل على لزوم غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب، وستعرف في المستحبات أنه محمول على الاستحباب. هذا كله في طرف الكثرة.
وأما في طرف القلة، فيعتبر أن يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور، فلو كان الخليط بمقدار يستهلك في الماء لا يكفي للأمر بالغسل بماء وسدر وماء وكافور، ولا ينافي ذلك صحيح ابن يقطين المتقدم: ويجعل في الماء شئ من سدر... الخ فإنه لو سلم اطلاقه بنحو يشمل ما لو استهلك، يقيد بما سبق، ولعله إلى ذلك يرجع ما عن القواعد وغيرها من الاكتفاء بالمسمى، فيكون المراد كونه بمقدار لا يستهلك، ويصدق المسمى، كما أنه إليه يرجع ما في العروة من اعتبار صدق الخلط، فالايراد عليهم في غير محله.
وفي الشرايع في تقدير ذلك: قيل: مقدار سبع ورقات، واستدل له بخبر (1) معاوية بن عمار: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر - إلى أن قال - وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر.
وفيه: مضافا إلى منافاته لما دل على أنه لا يغسل الصديق إلا الصديق وعدم افتاء الأصحاب بذلك، أنه غير ما نحن فيه، فإنه متضمن للأمر بطرحها في الماء