____________________
المؤمن لا تغسيله ظاهرا مداراة لهم، كما لو مات أحدهم في مفازة لم يطلع عليه إلا آحاد المسلمين بحيث لم يترتب عليه سوى أداء التكليف فيما بين العبد وبين ربه.
وأما الرابع: فلأن ما يمكن دعوى كونه مطلقا أو عاما من النصوص الخبران المتقدمان، وشئ منهما لا يكون كذلك، أما الأول: فلأنه وارد في مقام بيان أصل الجعل والتشريع نظير قوله: صلاة الآيات واجبة. وأما الثاني: فمضافا إلى ضعفه بالاضمار، أن عمومه إنما يكون بلحاظ أسباب الموت، وأنه لا فرق بين الأسباب، لا في مقام بيان من يجب تغسيله، فلا وجه للاستدلال به في المقام، بل الاستدلال به كالاستدلال بقوله: الغريق يغسل. ونحوه.
وبعبارة أخرى: أن عمومه إنما يكون من جهة تغاير الموتى من حيث أسباب الموت، ولا تعرض له للتغاير بخصوصيات أخر غير سبب الموت. فإذا لا دليل على وجوب تغسيله. ويؤيد عدم شمول النصوص له ما حكاه المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع: عن ظاهر الأصحاب أن الواجب هو تغسيله غسل أهل الخلاف، فإن النصوص تدل على وجوب الغسل الصحيح كما لا يخفى، بل يمكن استفادة عدم الوجوب من النصوص الواردة في بيان تعليل تغسيل الميت، وأن الوجه فيه جعل الميت أقرب (1) إلى رحمة الله، وأليق بشفاعة الملائكة، أو أنه تنظيف للميت أو أنه كرامة له واحترام، أو أنه (3) تطهير له عن الجنابة الحاصلة. إذ أيا ما كان لا يليق بغير المؤمن.
فتحصل: أن الأظهر عدم الوجوب.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور: الأول: لو غسله المؤمن فهل يجب أن يكون
وأما الرابع: فلأن ما يمكن دعوى كونه مطلقا أو عاما من النصوص الخبران المتقدمان، وشئ منهما لا يكون كذلك، أما الأول: فلأنه وارد في مقام بيان أصل الجعل والتشريع نظير قوله: صلاة الآيات واجبة. وأما الثاني: فمضافا إلى ضعفه بالاضمار، أن عمومه إنما يكون بلحاظ أسباب الموت، وأنه لا فرق بين الأسباب، لا في مقام بيان من يجب تغسيله، فلا وجه للاستدلال به في المقام، بل الاستدلال به كالاستدلال بقوله: الغريق يغسل. ونحوه.
وبعبارة أخرى: أن عمومه إنما يكون من جهة تغاير الموتى من حيث أسباب الموت، ولا تعرض له للتغاير بخصوصيات أخر غير سبب الموت. فإذا لا دليل على وجوب تغسيله. ويؤيد عدم شمول النصوص له ما حكاه المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع: عن ظاهر الأصحاب أن الواجب هو تغسيله غسل أهل الخلاف، فإن النصوص تدل على وجوب الغسل الصحيح كما لا يخفى، بل يمكن استفادة عدم الوجوب من النصوص الواردة في بيان تعليل تغسيل الميت، وأن الوجه فيه جعل الميت أقرب (1) إلى رحمة الله، وأليق بشفاعة الملائكة، أو أنه تنظيف للميت أو أنه كرامة له واحترام، أو أنه (3) تطهير له عن الجنابة الحاصلة. إذ أيا ما كان لا يليق بغير المؤمن.
فتحصل: أن الأظهر عدم الوجوب.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور: الأول: لو غسله المؤمن فهل يجب أن يكون