____________________
الاجماع عليه قطعي، بل عده الشيخ الأعظم من الضروريات، ووجوبه كسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه من التكفين والدفن والصلاة عليه كفائي، بلا خلاف كما عن المبسوط، واجماعا كما عن الذكرى، وبإجماع العلماء كما عن التذكرة، وهو مذهب العلماء كافة كما في المعتبر.
ويشهد له مضافا إلى ذلك: اطلاق ما تضمن (1) الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص معين، مع كون الفعل واحدا.
وأورد عليه بأمور: أحدها: ما في الحدائق من أنه لا أعرف له - أي للوجوب الكفائي دليلا واضحا. ولعل نظره إلى أن النصوص المتضمنة للأمر بتلك الأعمال، لا اطلاق لشئ منها كي يستدل به على ذلك.
الثاني معارضة هذه الأدلة مع ما دل على أن أولى الناس بها هو الولي من الاجماع والآية (2) والروايات (3)، والجمع بين الطائفتين يقتضي الالتزام بأن من يجب عليه خصوص الولي.
الثالث: إن الواجب الكفائي لا يعقل إناطة صحته برأي أحد من المكلفين.
وعليه فالأدلة الدالة على إناطة الصحة بإذن الولي تدل على عدم الوجوب الكفائي.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن منع الاطلاق لو سلم في بعضها، فلا نسلم في الجميع، مع أن التدبر في الأحكام المتفق عليها فتوى ونصا كسقوط إذن الولي مع
ويشهد له مضافا إلى ذلك: اطلاق ما تضمن (1) الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص معين، مع كون الفعل واحدا.
وأورد عليه بأمور: أحدها: ما في الحدائق من أنه لا أعرف له - أي للوجوب الكفائي دليلا واضحا. ولعل نظره إلى أن النصوص المتضمنة للأمر بتلك الأعمال، لا اطلاق لشئ منها كي يستدل به على ذلك.
الثاني معارضة هذه الأدلة مع ما دل على أن أولى الناس بها هو الولي من الاجماع والآية (2) والروايات (3)، والجمع بين الطائفتين يقتضي الالتزام بأن من يجب عليه خصوص الولي.
الثالث: إن الواجب الكفائي لا يعقل إناطة صحته برأي أحد من المكلفين.
وعليه فالأدلة الدالة على إناطة الصحة بإذن الولي تدل على عدم الوجوب الكفائي.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن منع الاطلاق لو سلم في بعضها، فلا نسلم في الجميع، مع أن التدبر في الأحكام المتفق عليها فتوى ونصا كسقوط إذن الولي مع