____________________
(عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها أن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب. وهذا الخبر صريح في تعلق الغصب بهذا الحق كالأموال.
وفي خبر إسحاق بن عمار الآتي: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
وفي خبر (1) غياث بن إبراهيم الرزامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الإمام علي (عليه السلام): يغسل الميت أولى الناس به. ومثله مرسل (2) الصدوق مع زيادة: أو من يأمره الولي بذلك. ونحوها غيرها، فالأظهر كون الأولوية ثابتة على وجه اللزوم كما هو المشهور.
فالصحيح الجواب عنه: أن ظاهر هذه الأدلة أن الثابت للولي هو الحق، ولا يدل على اختصاص التكليف به، فلا تعارض بينها وبين نصوص المقام.
وأما الثالث: فلأنه - مضافا إلى أن ذلك - لو تم فإنما هو في أول الوقت، وأما في آخره عند امتناع الولي منها أو عدم حضوره فلا يتم لعدم شرطية إذنه، بل تكون ولايته ساقطة فإنه لا يتم إذ تقييد صحة الفعل المأمور به بأمر غير اختياري لا محذور فيه، بل واقع كثيرا، وإنما الممتنع تعلق التكليف بذلك الأمر، وقد حققنا في محله أن الأمر بالمقيد بقيد لا يلازم الأمر بذلك القيد.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه فتوى المشهور من كون وجوب هذه الأعمال كفائيا مع اعتبار إذن الولي، ولكن بما أن إذن الولي خارج عن تحت قدرة غيره من أفراد المكلفين لا بد من عدم كونه قيدا للواجب، إذ القيد غير الاختياري، وإن كان دخيلا في حصول المصلحة لا في اتصاف الفعل بها لا بد من أخذه مفروض
وفي خبر إسحاق بن عمار الآتي: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
وفي خبر (1) غياث بن إبراهيم الرزامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الإمام علي (عليه السلام): يغسل الميت أولى الناس به. ومثله مرسل (2) الصدوق مع زيادة: أو من يأمره الولي بذلك. ونحوها غيرها، فالأظهر كون الأولوية ثابتة على وجه اللزوم كما هو المشهور.
فالصحيح الجواب عنه: أن ظاهر هذه الأدلة أن الثابت للولي هو الحق، ولا يدل على اختصاص التكليف به، فلا تعارض بينها وبين نصوص المقام.
وأما الثالث: فلأنه - مضافا إلى أن ذلك - لو تم فإنما هو في أول الوقت، وأما في آخره عند امتناع الولي منها أو عدم حضوره فلا يتم لعدم شرطية إذنه، بل تكون ولايته ساقطة فإنه لا يتم إذ تقييد صحة الفعل المأمور به بأمر غير اختياري لا محذور فيه، بل واقع كثيرا، وإنما الممتنع تعلق التكليف بذلك الأمر، وقد حققنا في محله أن الأمر بالمقيد بقيد لا يلازم الأمر بذلك القيد.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه فتوى المشهور من كون وجوب هذه الأعمال كفائيا مع اعتبار إذن الولي، ولكن بما أن إذن الولي خارج عن تحت قدرة غيره من أفراد المكلفين لا بد من عدم كونه قيدا للواجب، إذ القيد غير الاختياري، وإن كان دخيلا في حصول المصلحة لا في اتصاف الفعل بها لا بد من أخذه مفروض