____________________
وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث - قال: لو أدركت عكرمة عند موته لنفعته، فقيل لأبي عبد الله (عليه السلام): بماذا كان ينفعه؟ قال (عليه السلام): يلقنه ما أنتم عليه.
وخبر (2) أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت النار من جسده شيئا.
وصحيح (3) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ونحوها غيرها.
ولا ينافيها قول السيدين في خبري ابني مسلم والبختري: إنكم تلقون أمواتكم عند الموت لا إلا إلا الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله). فإن الشهادة بأن محمدا رسول الله شهادة اجمالية بأنه لا إله إلا الله، لأن التوحيد من أعظم أنبائه وهذا بخلاف الشهادة بالتوحيد فإنها ليست شهادة بالرسالة ولذلك لا تكفي.
وبذلك يظهر أن المستحب هو التلقين بالشهادتين وإلا قرار بالأئمة عليهم السلام بأي نحو كان، بلا اعتبار كيفية خاصة، والأمر في هذه النصوص محمول على الاستحباب بالاجماع وبعض التعليلات والخبرين، ثم إن مقتضى اطلاق صحيح زرارة وخبر الحضرمي المتقدمين استحباب تلقينه سائر الاعتقادات الحقة.
وخبر (2) أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت النار من جسده شيئا.
وصحيح (3) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ونحوها غيرها.
ولا ينافيها قول السيدين في خبري ابني مسلم والبختري: إنكم تلقون أمواتكم عند الموت لا إلا إلا الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله). فإن الشهادة بأن محمدا رسول الله شهادة اجمالية بأنه لا إله إلا الله، لأن التوحيد من أعظم أنبائه وهذا بخلاف الشهادة بالتوحيد فإنها ليست شهادة بالرسالة ولذلك لا تكفي.
وبذلك يظهر أن المستحب هو التلقين بالشهادتين وإلا قرار بالأئمة عليهم السلام بأي نحو كان، بلا اعتبار كيفية خاصة، والأمر في هذه النصوص محمول على الاستحباب بالاجماع وبعض التعليلات والخبرين، ثم إن مقتضى اطلاق صحيح زرارة وخبر الحضرمي المتقدمين استحباب تلقينه سائر الاعتقادات الحقة.