____________________
ثلاثة أيام من الطرق المجعولة شرعا لاستكشاف الموت، فيرجع إليهما وإن لم يفد العلم كما هو ظاهر جماعة منهم المحقق في الشرائع.
إلا أنه يتعين الالتزام بأن المدار على العلم، وأن هذه الأخبار جرت مجرى العادة من حصول العلم بعد تحقق أحدهما، وذلك الوجوه: أحدها ما في المعتبر ويجب التربص بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت وحده العلم وهو اجماع، ونحوه عن التذكرة. الثاني: قوله (عليه السلام) في موثق عمار: ويعلم أنه قد مات، بعد قوله: حتى يتغير.
الثالث: التعليل في خبر إسحاق لوجوب الصبر ثلاثة أيام باحتمال بقاء الحياة بل مضي الثلاثة الدال على أنه يرتفع بعد الثلاثة.
الرابع: الاقتصار في الموثق على يومين.
وعلى ذلك فلا ثمرة في النزاع في أن المراد بالتغير هو خصوص تغير ريحه. أو الأعم منه، ومن تغير صفته في بعض أجزائه بحيث يصير إلى صفة لا يكون عليها الحي كالعلامات التي ذكرها الأطباء.
(ويكره أن يحضره جنب أو حائض) بلا خلاف فيه بيننا كما عن الحدائق، وقاله أهل العلم كما في المعتبر.
واستدل له بجملة من النصوص: كخبر (1) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله:
لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين.
ومرفوع (2) الصدوق إلى الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما ونحوهما غيرهما.
إلا أنه يتعين الالتزام بأن المدار على العلم، وأن هذه الأخبار جرت مجرى العادة من حصول العلم بعد تحقق أحدهما، وذلك الوجوه: أحدها ما في المعتبر ويجب التربص بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت وحده العلم وهو اجماع، ونحوه عن التذكرة. الثاني: قوله (عليه السلام) في موثق عمار: ويعلم أنه قد مات، بعد قوله: حتى يتغير.
الثالث: التعليل في خبر إسحاق لوجوب الصبر ثلاثة أيام باحتمال بقاء الحياة بل مضي الثلاثة الدال على أنه يرتفع بعد الثلاثة.
الرابع: الاقتصار في الموثق على يومين.
وعلى ذلك فلا ثمرة في النزاع في أن المراد بالتغير هو خصوص تغير ريحه. أو الأعم منه، ومن تغير صفته في بعض أجزائه بحيث يصير إلى صفة لا يكون عليها الحي كالعلامات التي ذكرها الأطباء.
(ويكره أن يحضره جنب أو حائض) بلا خلاف فيه بيننا كما عن الحدائق، وقاله أهل العلم كما في المعتبر.
واستدل له بجملة من النصوص: كخبر (1) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله:
لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين.
ومرفوع (2) الصدوق إلى الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما ونحوهما غيرهما.