____________________
والحلي والمحقق في غير المعتبر والمصنف في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم: الاكتفاء بغسل. الغداة بل هو المشهور.
وعن العماني والإسكافي والمحقق في المعتبر، والمصنف في المنتهى، والمحقق الأردبيلي، وصاحبي المعالم والمدارك، وشيخنا البهائي، وصاحب الذخيرة: العدم.
ويشهد للأول: خبر عبد الرحمن المتقدم، وصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال (عليه السلام) مثل ذلك سواء.
وموثق (2) سماعة المتقدم: وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. بالتقريب المتقدم في القليلة.
وصحيح (3) الصحاف المتقدم: ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات. وموضع الاستدلال به قوله: فإن طرحت الكرسف... الخ.
وتقريب الاستدلال به بنحو يسلم عما أورد عليه في المدارك وطهارة الشيخ الأعظم ومصباح الفقيه: أن ظاهره كون المفروض فيه أنها لو لم تطرح الكرسف لم
وعن العماني والإسكافي والمحقق في المعتبر، والمصنف في المنتهى، والمحقق الأردبيلي، وصاحبي المعالم والمدارك، وشيخنا البهائي، وصاحب الذخيرة: العدم.
ويشهد للأول: خبر عبد الرحمن المتقدم، وصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال (عليه السلام) مثل ذلك سواء.
وموثق (2) سماعة المتقدم: وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. بالتقريب المتقدم في القليلة.
وصحيح (3) الصحاف المتقدم: ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات. وموضع الاستدلال به قوله: فإن طرحت الكرسف... الخ.
وتقريب الاستدلال به بنحو يسلم عما أورد عليه في المدارك وطهارة الشيخ الأعظم ومصباح الفقيه: أن ظاهره كون المفروض فيه أنها لو لم تطرح الكرسف لم