____________________
في إرادة غسل الاستحاضة، وأما الصحيح فظاهره اعتبار الغسل في جواز الوطء مطلقا في غير تلك الأيام، ولا يلائم ذلك مع إرادة غسل الحيض.
(ثانيها) أنها باطلاقها تشمل القليلة، مع أنه لا شبهة في عدم توقف جواز وطئها في القليلة على الغسل.
وفيه: أن اطلاقها يقيد بما دل من النص والفتوى على أنه إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يغشاها، وحلية الصلاة في القليلة لا تتوقف على الغسل.
(ثالثها) أن موثقي سماعة ظاهران في اعتبار معاقبة الوطء للغسل، ولم يقل به أحد، والتصرف فيهما بحملهما على إرادة الغسل للصلاة ليس بأولى من حمل هذه النصوص على الاستحباب.
وفيه: أن التعبير عن شرطية شئ لشئ من دون اعتبار المعاقبة بمثل ذلك شائع، فالمراد: من حين تغتسل.
(رابعها) أن لازم ذلك أعظمية حدث الاستحاضة عن حدث الحيض، إذ لا يعتبر في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم الغسل.
وفيه: أولا: أنه لا محذور في الالتزام بذلك إذا ساعد الدليل، وثانيا: أن حلية الوطء ما دام حدث الاستحاضة باقيا بالغسل لا توجب الأعظمية كما لا يخفى.
فتحصل أن الأظهر هو القول الأخير.
واستدل للثاني: بموثق (1) فضيل وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام):
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل،
(ثانيها) أنها باطلاقها تشمل القليلة، مع أنه لا شبهة في عدم توقف جواز وطئها في القليلة على الغسل.
وفيه: أن اطلاقها يقيد بما دل من النص والفتوى على أنه إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يغشاها، وحلية الصلاة في القليلة لا تتوقف على الغسل.
(ثالثها) أن موثقي سماعة ظاهران في اعتبار معاقبة الوطء للغسل، ولم يقل به أحد، والتصرف فيهما بحملهما على إرادة الغسل للصلاة ليس بأولى من حمل هذه النصوص على الاستحباب.
وفيه: أن التعبير عن شرطية شئ لشئ من دون اعتبار المعاقبة بمثل ذلك شائع، فالمراد: من حين تغتسل.
(رابعها) أن لازم ذلك أعظمية حدث الاستحاضة عن حدث الحيض، إذ لا يعتبر في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم الغسل.
وفيه: أولا: أنه لا محذور في الالتزام بذلك إذا ساعد الدليل، وثانيا: أن حلية الوطء ما دام حدث الاستحاضة باقيا بالغسل لا توجب الأعظمية كما لا يخفى.
فتحصل أن الأظهر هو القول الأخير.
واستدل للثاني: بموثق (1) فضيل وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام):
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل،