____________________
وتستذفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب.
وموثق (1) زرارة: عنه عليه السلام ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها.
ومرسل يونس الطويل المتقدم وفيه الأمر بالاستثفار والتلجم.
والاحتشاء أن تحشو فرجها بعد غسله بشئ من قطن أو خرقة، والاستثفار هو التلجم، وهو على ما عن الذكرى: أن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداها قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة.
وحيث إن الغرض من ذلك هو حبس الدم فتكتفي بكل ما يحبس الدم كما هو المتبادر من الأمر بمثل هذه الأشياء في أمثال هذه الموارد، ويؤيده الأمر بمطلق الاستيثاق في موثق زرارة.
وعليه: فالأمر بضم الفخذين في بعض الروايات محمول على ما إذا توقف التوقي عليه، وأما الأمر بالاستذفار في صحيح الحلبي المفسر آخره بأن تتطيب وتستجمر بالدخنة، فمحمول على الاستحباب قطعا للاجماع على عدم وجوب شئ زائدا على ما يوجب حبس الدم.
وقد استدل للمختار بوجهين آخرين: أحدهما: ما دل على وجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما أمكن، وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله: بأنه لا يوجب إلا التحفظ عن الزائد على ما لا يمكن، وإلا فلا يتأثر المحل النجس بمثل نجاسته.
وأجيب عنه: بأن مقتضى أدلة مانعية الدم أن الدم المأخوذ موضوعا للمانعية ملحوظ بنحو الطبيعة السارية، فيجب عليها التحفظ حتى لا يخرج وإن كان على فرض الخروج لا يوجب نجاسة البدن.
وموثق (1) زرارة: عنه عليه السلام ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها.
ومرسل يونس الطويل المتقدم وفيه الأمر بالاستثفار والتلجم.
والاحتشاء أن تحشو فرجها بعد غسله بشئ من قطن أو خرقة، والاستثفار هو التلجم، وهو على ما عن الذكرى: أن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداها قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة.
وحيث إن الغرض من ذلك هو حبس الدم فتكتفي بكل ما يحبس الدم كما هو المتبادر من الأمر بمثل هذه الأشياء في أمثال هذه الموارد، ويؤيده الأمر بمطلق الاستيثاق في موثق زرارة.
وعليه: فالأمر بضم الفخذين في بعض الروايات محمول على ما إذا توقف التوقي عليه، وأما الأمر بالاستذفار في صحيح الحلبي المفسر آخره بأن تتطيب وتستجمر بالدخنة، فمحمول على الاستحباب قطعا للاجماع على عدم وجوب شئ زائدا على ما يوجب حبس الدم.
وقد استدل للمختار بوجهين آخرين: أحدهما: ما دل على وجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما أمكن، وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله: بأنه لا يوجب إلا التحفظ عن الزائد على ما لا يمكن، وإلا فلا يتأثر المحل النجس بمثل نجاسته.
وأجيب عنه: بأن مقتضى أدلة مانعية الدم أن الدم المأخوذ موضوعا للمانعية ملحوظ بنحو الطبيعة السارية، فيجب عليها التحفظ حتى لا يخرج وإن كان على فرض الخروج لا يوجب نجاسة البدن.